التصنيف اعلام
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 09/02/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تشكيلات ومهام دائرة العلاقات الثقافية العامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4108 | تاريخ:09/02/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0
استناد
استنـادا الى احكام المادة (9) من قانون وزارة الثقافــة رقم (17) لـسنة 2001 أصدرنا االتعليمات الآتية:
المادة 1
تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام الاتيــة :
أولاً – تطوير اسس الاتفاقيات الثقافية وتعزيزها بين جمهورية العراق ودول العالم والمنظمات الاقليمية بما يسهم في ارساء قواعد التعاون الثقافي المشترك.
ثانياً – اقتراح عقد الاتفاقيات والبروتوكولات الثقافية مع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية في مجال الثقافة وحماية وصيانة الموروث الثقافي وحقوق الملكية الفكرية.
ثالثاً – المتابعة والاشراف على المراكز الثقافية العراقية داخل جمهورية العراق وخارجها والمراكز الثقافية العربية والاجنبية داخل جمهورية العراق.
رابعاً – فتح بيوت ثقافية في المحافظات والاشراف عليها لتسهيل اعمالها وتوفير الفرصة لها في العمل الثقافي والفني بما يخدم الحركة الثقافية والفنية .
خامساً – تسهيل مهمة الوفود الثقافية والفنية العراقية المشاركة في المهرجانات والمعارض الثقافية الدولية خارج العراق وتسهيل مهمة الوفود الثقافية والفنية العربية والاجنبية في العراق والمشاركة في الفعاليات والنشاطات الثقافية .
سادساً – تنظيم المهرجانات الثقافية والمؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تنظمها الوزارة داخل جمهورية العراق وخارجها والاشراف على تنفيذها .
سابعاً – تقديم الجوائز الثقافية التي تقررها الوزارة للمثقفين المبدعين العراقيين والعرب والاجانب بهدف تشجيع الابداع الادبي والثقافي والفني .
ثامناً – رعاية قطاع المنظمات الثقافية والفنية في منظمات المجتمع المدني وتقديم الدعم المعنوي والمادي لخططها وابداعاتها الثقافية .
تاسعاً – اعتماد الاساليب العلمية الحديثة المتطورة لبناء ارشيف معلوماتي ثقافي فني متميز لتوفير المعلومات للمؤسسات الثقافية .
عاشراً – اصدار الكتب والمجلات والمطبوعات والمصنفات الثقافية والفنية التي تسهم في ابراز دور الثقافة العراقية الاصيلة المعاصرة بهدف تعريف القارئ العراقي والعربي والاجنبي بها .
حادي عشر – تطوير كفاءة الملاكات الثقافية العاملة في الدائرة بما ينمي قدراتهم وقابلياتهم من خلال اشراكهم في البعثات الدراسية والندوات التدريبية داخل جمهورية العراق وخارجها .
المادة 2
تتكون الدائرة من الاقسام والشعب الاتية :
أولاً – قسم الاتفاقيات والمنظمات الدولية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون أو العلوم السياسية في الاقل ولديه خبرة في هذا المجال ويتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات والعلاقات مع الدول العربية والاجنية ويتكون القسم من الشعب الاتية :
أ – شعبة الاتفاقيات : يرأسها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون أو العلوم السياسية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى اقتراح الاتفاقيات الثقافية الثنائية أو المعتمدة ومتابعة تنفيذها , والاعداد للمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر بالتنسيق مع دوائر الوزارة المعنية .
ب- شعبة المنظمات الدولية : يرأسها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون أو العلوم السياسية ولديه خبرة في هذا المجال وتتولى المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية في المجال الثقافي وتنظيم المشاركات في المؤتمرات الثقافية العربية والاقليمية والدولية .
ثانياً – قسم المراسم والعلاقات العامة : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه ومن ذوي الخبرة والاختصاص , يتولى استقبال الوفود الثقافية والفنية والفكرية العربية والاجنبية وتهيئة مستلزمات اقامتها ومرافقتها وتوديعها وتنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المركزية , ويتابع امور المفكرين و الأدباء و الفنانين العراقيين و التهيئة لزيارة الوفود و الفرق الأجنبية و العربية المدعوة من الوزارة و التنسيق مع الجهات المعنية لمنحهم سمة الدخول إلى جمهورية العراق و تنظيم و تهيئة إجراءات سفر الوفود الثقافية و الفرق الفنية العراقية إلى خارج جمهورية العراق .
ثالثاً- قسم المراكز و البيوت الثقافية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الاختصاص ، يتولى الأشراف على المراكز الثقافية العراقية في الخارج و المراكز الثقافية العربية و الأجنبية في داخل جمهورية العراق و متابعتها و التنسيق فيما يتعلق في شؤونها مع الجهات ذات العلاقة و الأشراف على شعب البيوت الثقافية في المحافظات .
رابعاً – قسم المهرجانات و الجوائز الثقافية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الاختصاص ، يتولى التخطيط و المتابعة لتنفيذ المهرجانات و الاحتفالات و الأسابيع الثقافية المركزية التي تقيمها الوزارة داخل جمهورية العراق و خارجها و التي تقيمها الجهات الأجنبية في العراق و المنح و الجوائز الثقافية للمفكرين و الأدباء و الفنانين .
خامساً – قسم المعلومات و الانترنت : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الاختصاص ، يتولى توفير و توثيق المعلومات عن الشخصيات الفكرية و الثقافية و الفنية و المؤسسات و مراكز الأبحاث و المنظمات الثقافية و الفنية غير الحكومية و إعداد قاعدة بيانات عن جميع الشخصيات الثقافية و الفنية و الصحف و المجلات العراقية و العربية و الأجنبية و إصدار نشرة تغطي نشاطات و فعاليات الوزارة و دوائرها و إنشاء مكتبة تضم الكتب و المجلات بأنواعها .
سادساً – شعبة المنظمات الثقافية غير الحكومية : يرأسها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاصه في الأقل و من ذوي الخبرة والاختصاص ، و ترتبط بالمدير العام و تتولى الإشراف و التنسيق و المتابعة لشؤون منظمات المجتمع المدني الثقافية و الفنية داخل جمهورية العراق .
سابعاً- شعبة الحسابات : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال اختصاصه ويتولى المهام الآتية :
أ- اقتراح الموازنة السنوية للدائرة .
ب- فتح حساب جار لدى المصرف بعد استحصال الموافقات الأصولية .
جـ- اعداد التخمينات للموازنة السنوية للدائرة .
د- صرف رواتب الموظفين وفقاً للقانون .
هـ- تسلم المواد المستوردة والمحلية لغرض خزنها في المخازن كل حسب نوعه بعد فحصها والتأكد من سلامتها .
و- تجهيز المواد المطلوبة وفقاً لحاجة الاقسام على استمارات خاصة لطلب المواد .
ز- التنظيم المخزني السليم للمواد وتبويب وتوظيب السلع لغرض احكام السيطرة المخزنية .
ح- القيام بالجرد السنوي والجرد المفاجئ للسيطرة المخزنية لتثبيت الموجودات لاجراء المطابقة .
ط- ادامة المواد وتوفيرها والتأكد من رصيدها لتلافي نفادها وبيع المواد المستهلكة والفائضة عن الحاجة وفقاً للقانون .
ي- تثبيت الاعمال مستندياً ومسك سجلات المصروفات في المواد والجرودات للموجودات الثابتة والمنقولة والاجابة عن الاستفسارات والاعتراضات المالية الخاصة بالحسابات الختامية امام ديوان الرقابة المالية .
ك- القيام بأية مهمة رسمية يكلف بها من المدير العام .
ثامناً- شعبة الشؤون الادارية : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون او الادارة ويتولى مهمة تنظيم شؤون الافراد العاملين في الدائرة من تعيين ونقل وتنسيب واجراءات الاحالة الى التقاعد وتنظيم الخدمات الادارية .
تاسعاً- شعبة التخطيط والمتابعة : يرأسها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاصه في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص , ترتبط بالمدير العام وتتولى مهام التخطيط لفعاليات الدائرة وتهيئة الاحصائيات ومتابعة خطط التطوير الإداري وتحديد مسار الانحرافات في خطط الدائرة ومعالجتها والعمل على إشراك منتسبي الدائرة في الدورات التخصصية داخل جمهورية العراق وخارجها ومتابعتها وإعداد التخمينات المالية وبالتنسيق مع شعبة الحسابات .
عاشراً – شعبة الشؤون القانونية : يرأسها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ترتبط بالمدير العام وتتولى إعداد المشروعات والتعليمات الخاصة بالدائرة والعقود التي تكون طرفاً فيها وتمثيلها أمام القضاء والجهات الأخرى وإبداء الرأي في شان القضايا القانونية التي تحال إليها .
حادي عشر – شعبة التدقيق والرقابة الداخلية : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، ترتبط بالمدير العام و تتولى تدقيق المستندات قبل الصرف وبعده ومراقبة السجلات المتعلقة بموجودات الدائرة .
ثاني عشر – الشعبة الإعلامية : يرأسها موظف بعنوان رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية في الإعلام ومن ذوي الخبرة والاختصاص ،وترتبط بالمدير العام وتتولى إصدار الكتب والمجلات والمطبوعات الثقافية وإبراز نشاطات الدائرة في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع المكتب الإعلامي في الوزارة وإعداد الأخبار والتقارير والمقابلات الصحفية وإدامة العلاقة والصلة مع وسائل الإعلام العراقية والعالمية لعقد المؤتمرات الثقافية وإشراكها في نقل كل ما يدور من عمل ثقافي عراقي في داخل جمهورية العراق و خارجها .
المادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د. ماهر دلي إبراهيم
وزير الثقافة