التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات شهادة اعتماد مختبرات الفحص
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:21 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (الثامنة عشرة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المرقم (54) لسنة 1979 المعدل .
أصـدرنا التعليمات الآتية :-
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :
أولاً – القسم : قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ثانياً – مواصفة الايزو رقم 17025 لسنة 2005 : وثيقة دولية خاصة بالمتطلبات العامة لأهلية مختبرات الفحص والمعايرة أو أحداهما صادرة عن المنظمة الدولية للتقييس .
ثالثاً – الاعتماد : اعتراف رسمي من الجهاز بان المختبر مؤهل للقيام بطرق الفحص والمعايرة أو أحداهما المحددة في مجال الاعتماد .
رابعاً – مجال الاعتماد : طرق الفحص والمعايرة التي تم منح الاعتماد على أساسها .
خامساً – الفحص : العملية الفنية الخاصة بتعيين واحدة أو أكثر من الخصائص المحددة للمادة أو للمنتج أو للعملية أو للخدمة وذلك وفقاً لأجراء فني معين .
سادساً – المعايرة : مجموعة العمليات التي تثبت تحت ظروف محددة العلاقة بين قيم الكميات المبينة بجهاز القياس أو نظام القياس أو القيم التي تمثلها مادة القياس أو المادة المقاسة أو المادة المرجعية والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعيار .
سابعاً – المختبر : تشكيل يقوم بمهام الفحص والمعايرة أو إحداهما .
ثامناً _ المقوم : عضو في فريق التقويم ذو خبرة وكفاءة في مجال تقويم المختبرات , مسؤول عن انجاز بعض أو كل الفعاليات التي لها علاقة بتقويم المختبر .
تاسعاً – دليل الجودة : وثيقة تتضمن تفاصيل نظام إدارة الجودة والمتطلبات الفنية للمختبر .
عاشراً _ الفترة التصحيحية : الفترة الزمنية التي يلتزم خلالها مقدم الطلب بإنهاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة من مقوم دليل الجودة او فريق التقويم ويوافق عليهما من القسم .
حادي عشر _ الخبير الفني : شخص ذو مؤهلات وخبرة وكفاءة فنية عالية في مجال محدد يتم الاستعانة به للمشاركة في تقويم المختبرات أو أية مهام فنية أخرى يحددها القسم ويتم تحديد طبيعة المؤهلات والخبرة والكفاءة استناداً إلى إجراءات القسم وفقاً لطبيعة المهمة التي توكل له .
ثاني عشر _ الجهة المعتمدة : هو المختبر الذي تم منحه الاعتماد بالاستناد الى التعليمات .
المادة 2
يتولى قسم الاعتماد مايأتي :-
أولاً _ تزويد المختبر طالب الاعتماد بالوثائق اللازمة للاعتماد مقابل الأجور المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات .
ثانياً _ فحص الوثائق المقدمة وإعلام مقدم الطلب كتابيا عن بدء إجراءات الاعتماد حال الانتهاء من فحصها .
المادة 3
– يلتزم طالب الاعتماد بما يأتي :-
أولاً _ تقديم التسهيلات اللازمة للقيام بإجراءات الاعتماد وإجراءات المتابعة اللاحقة .
ثانياً _ تقديم تعهد بالالتزام بمتطلبات مواصفة الايزو رقم 17025 لسنة 2005 إضافة إلى إجراءات الاعتماد الداخلية الخاصة بالقسم .
ثالثاً _ تقديم الوثائق المطلوبة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الرسمي الموقع من الشخص المخول مع الالتزام بتقديم أية وثائق أو معلومات أخرى .
رابعاً _ دفع نفقات السفر والإقامة للمقوم أو الخبير .
المادة 4
أولاً – يرفض طلب الاعتماد في أحدى الحالات الآتية :
أ – عدم تقديم طالب الاعتماد الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات .
ب _ عدم إشعار القسم خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إعلامه بحالات عدم المطابقة بالمدة اللازمة لتصحيح دليل الجودة .
جـ _ إذا لم يلتزم طالب الاعتماد بتقديم دليل الجودة المصحح والمصادق عليه من القسم ضمن الفترة المتفق عليها مع القسم .
د _ إذا تبين بعد مراجعة دليل الجودة المصحح والمصادق عليه بأن (60%) ستين من المئة من عدم المطابقة لم يتم تنفيذها .
ثانياً _ إبلاغ طالب الاعتماد برفض طلبه بقرار مسبب ولايقبل طلبه مرة ثانية قبل مرور (60) ستين يوماً من تاريخ قرار الرفض .
المادة 5
أولاً – يتولى رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تشكيل اللجان الآتية :-
أ – لجنة الاعتماد .
ب_ اللجنة الفنية .
جـ _ لجنة الشكاوي .
د _ أية لجنة فنية أخرى يتطلبها العمل .
ثانياً _ تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة المهام المحددة لها من مدير القسم .
المادة 6
أولاً – يقوم الجهاز باختيار مقومي المختبرات للقيام بالمهام الموكلة إليهم وفقاً للإجراءات المحددة من القسم .
ثانياً : للجهاز التعاقد مع مقومين من خارجه وفقاً لإجراءات محددة من القسم .
ثالثاً : تعرض أسماء المقومين على المختبر طالب الاعتماد وللمختبر الحق في الاعتراض على أي منهم .
رابعاً : للجهاز الاستعانة بالخبراء الفنيين لغرض مساعدة فريق التقويم في تقويم الكفاءة للمختبر أو لتدريب المقومين المحددين من اللجنة الفنية .
خامساً : يقوم الجهاز بتشكيل فريق التقويم من مقومي الجودة والمقومين الفنيين والخبراء الفنيين .
سادساً : يسمي رئيس الجهاز احد المقومين رئيساً لفريق التقويم من العاملين في الجهاز أو من خارجه .
المادة 7
– أولا : يقوم فريق التقويم بما يأتي :-
أ – تقويم الوثائق المقدمة من المختبر والتي تحدد كفاءة وفعالية نظام إدارة الجودة والكفاءة الفنية وفق المتطلبات المحددة وتحديد موعد زيارة التقويم المبدئية .
ب – مراجعة دليل الجودة وفقاً للمتطلبات المحددة ضمن الفترة الزمنية وقبوله في حالة مطابقته وإعلام المختبر بذلك .
جـ – إعلام المختبر طالب الاعتماد بأية حالة غير مطابقة في دليل الجودة .
د – إعلام المختبر بقبول دليل الجودة المصحح بعد إزالة حالات عدم المطابقة .
هـ – تقويم كفاءة المختبر موقعيا لانجاز الفحوصات أو المعايرات ضمن مجال الاعتماد المطلوب .
و – تقديم تقرير للقسم خلال فترة زمنية لا تزيد على (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة التصحيحية يحتوي على نتائج تقويم نظام الجودة والكفاءة الفنية لمقدم الطلب وتوصيات فريق التقويم بذلك .
ثانياً – يحدد مدير القسم عدد أيام العمل المطلوبة للتقويم موقعيا .
ثالثاً – إذا وجدت حالات عدم مطابقة فيجب إبلاغ المختبر بذلك واتخاذ الإجراءات الآتية :-
أ – إلزام المختبر بإبلاغ فريق التقويم بالفترة التصحيحية المقترحة والإجراءات التصحيحية في الاجتماع النهائي لعملية التقويم في الموقع .
ب – في حالة تجاوز الفترة التصحيحية مدة (8) ثمانية أشهر من تاريخ تقويم كفاءة المختبر في الموقع يقوم القسم بإجراء عملية تقويم إضافية في الموقع وإلزام مقدم الطلب بدفع أية أجور إضافية تترتب على ذلك .
جـ- يعد المختبر مؤهلاً إذا كانت الإجراءات التصحيحية المنفذة تؤدي إلى إنهاء جميع حالات عدم المطابقة ويبلغ المختبر بذلك .
المادة 8
لا يجوز مشاركة أي عضو من فريق التقويم في تقويم التقرير أو في عضوية لجنة الاعتماد ذات العلاقة أو مجموعة العمل القطاعية المعنية .
المادة 9
أولاً – يمنح مقدم الطلب شهادة اعتماد في مجال الاعتماد نافذة المفعول لمدة (4) سنوات بناء على قرار لجنة الاعتماد وبعد تسديد الأجور المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذه التعليمات .
ثانياً _ للجهة المعتمدة استخدام شعار الاعتماد العراقي على تقارير الفحص والمعايرة الصادرة عنه ضمن مجال الاعتماد وفقاً للإجراءات المعتمدة من الجهاز .
المادة 10
يتولى الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار مطابقة الجهة المعتمدة للمتطلبات المحددة من خلال زيارات المتابعة اللاحقة .
المادة 11
أولاً- للجهة المعتمدة توسيع مجال اعتمادها بإضافة طرق فحص ومعايرة أخرى لمجال الاعتماد .
ثانياً- تلتزم الجهة المعتمدة بإبلاغ الجهاز كتابيا برغبتها بتوسيع مجال اعتمادها وفي هذه الحالة يقوم الجهاز بإتباع إجراءات الاعتماد السابقة على أن تتم عملية التقويم في الموقع للمجال الجديد في موعد زيارة المتابعة اللاحقة .
ثالثاً- للجهة المعتمدة طلب تقويم مجالها الجديد قبل موعد زيارة المتابعة اللاحقة على أن تلتزم بتسديد أجور التقويم المترتبة على ذلك .
رابعاً- تستبدل شهادة الاعتماد الممنوحة سابقاً بأخرى تبين الحالة الجديدة .
المادة 12
أولاً- أ- للجهة المعتمدة تجديد الاعتماد كل (4) أربع سنوات , على أن يقدم طلب التجديد قبل (60) يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتماد .
ب- يعد الاعتماد لاغياً اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد في حالة التخلف عن تقديم طلب التجديد قبل الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .
ثانياً- للجهة المعتمدة تغيير مجال اعتمادها بإضافة أو حذف بعض طرق الفحص والمعايرة في طلب التجديد .
ثالثاً- يتم إتباع إجراءات الاعتماد المنصوص عليها في هذه التعليمات عند إعادة تقويم الجهة للتأكد من استمرار مطابقتها للإجراءات المحددة .
المادة 13
يحافظ الجهاز على سرية الوثائق والمعلومات التي يقدمها المختبر .
المادة 14
أولاً- يقوم الجهاز بنشر بيان عن أية تعديلات أساسية تؤثر على الاعتماد تطرأ على متطلبات الاعتماد المحددة .
ثانياًَ- تلتزم الجهة المعتمدة بمراجعة الجهاز خلال (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ نشر بيان التعديل في الجريدة الرسمية وذلك للتنسيق معها بخصوص الفترة الزمنية اللازمة للقيام بالتعديلات وفقاً للمواصفة المعدلة .
ثالثاً- عند انتهاء الفترة الزمنية اللازمة للقيام بالتعديلات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة يقوم الجهاز بتقويم مدى التزام الجهة المعتمدة بالتعديلات ضمن زيارات المتابعة اللاحقة .
رابعاً- تقوم لجنة الاعتماد المعنية بوقف الاعتماد كلياً أو جزئياً بشكل مؤقت لفترة لا تزيد على (60) ستين يوماً وفقاً لأحكام المادة (18) في أحدى الحالات الآتية :-
أ- إذا لم تراجع الجهة المعتمدة الجهاز خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة من تاريخ نشر البيان عن التعديل في الجريدة الرسمية .
ب- إذا لم تتقيد الجهة المعتمدة بإجراء التعديلات خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
المادة 15
– أولاً- تلتزم الجهة المعتمدة بحيازة احدث إصدار من مواصفات طرق الفحص والمعايرة التي منح الاعتماد على أساسها .
ثانيا- تلتزم الجهة المعتمدة بالتعديلات الأساسية التي تتم على مواصفة طرق الفحص والمعايرة من الجهات التي أصدرتها وخلال المدة التي يحددها القسم لهذا الغرض بالاتفاق معها .
ثالثا- تقوم لجنة الاعتماد المعنية بوقف الاعتماد لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه لفترة لاتزيد على (60) ستين يوما وفقا لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات إذا لم تتقيد الجهة المعتمدة بإجراء التعديلات خلال الفترة الزمنية المحددة من القسم .
رابعا – تلغي لجنة الاعتماد المعنية الاعتماد كلياً أو جزئيا أذا انقضت فترة وقف الاعتماد المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة دون أن تقوم الجهة المعتمدة بتصحيح وضعها .
المادة 16
إذا الغيت أي من المواصفات طرق الفحص والمعايرة أو احدهما من الجهة التي أصدرتها والتي تم منح الاعتماد على أساسها يتم تعديل شهادة الاعتماد على النحو الآتي :-
أولاً – إذا قررت الجهة المعتمدة التوقف عن إجراء طرق الفحص والمعايرة أو أحداهما , يتم إلغاء هذه الطرق من مجال اعتمادها وتستبدل شهادة الاعتماد الممنوحة بأخرى تبين الحالة الجديدة .
ثانياً – إذا قررت الجهة المعتمدة الاستمرار بالعمل بموجب مواصفة الفحص والمعايرة أو أحداهما الملغاة يبلغ الجهاز بذلك ليقوم بالتأكد من صلاحية هذه الطرق ومطابقتها للمتطلبات الفنية للمواصفة وبناءً عليه تقرر لجنة الاعتماد المعنية استمرار الاعتماد أو وقفه .
المادة 17
تلتزم الجهة المعتمدة بإعلام الجهاز عن أي تغيرات أساسية تنوي اتخاذها والتي تؤثر على الأمور التالية من خلال المتابعة اللاحقة :
أولاً – الهيكل التنظيمي و الإداري .
ثانياً – نظام الجودة .
ثالثاً – دليل الجودة .
رابعاً – طريقة الإعلان عن الاعتماد المتفق عليها معها حسب الإجراءات المحددة .
خامساً – الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الفحص والمعايرة للمختبرات التي منح الاعتماد على أساسها .
سادساً – المباني أو المرافق أو الظروف البيئية التي لها تأثير على عمليات الفحص والمعايرة للمختبرات التي منح الاعتماد على أساسها .
سابعاً – وضع الجهة المعتمدة القانوني أو التجاري .
ثامناً – أي أمور أخرى قد تؤثر على مجال الاعتماد .
المادة 18
أولاً – للجنة الاعتماد المعنية وقف الاعتماد مؤقتا لمجال الاعتماد كلياً أو جزئياً في حالة اكتشاف فريق التقويم أثناء قيامه بإجراءات المتابعة اللاحقة أو إعادة التقويم لحالات عدم مطابقة أساسية أو عدم التزام الجهة المعتمدة بأي إجراءات أخرى ذات علاقة بالاعتماد يضعها القسم على أن لاتزيد مدة الإيقاف على (60) ستين يوماً من تاريخ التبلغ .
ثانياً – إبلاغ الجهة المعتمدة بقرار وقف الاعتماد كليا أو جزئيا مع الأسباب الموجبة له عند اتخاذ القرار وفقا لما يأتي :-
أ – يلغى الاعتماد إذا تم وقف الاعتماد كليا وانقضت فترة الوقف دون أن تقوم الجهة المعتمدة بتصحيح وضعها .
ب – إذا وقف الاعتماد جزئيا وانقضت مدة الوقف دون أن تقوم الجهة المعتمدة بتصحيح وضعها يلغى ذلك الجزء من مجال الاعتماد ويصدر الجهاز شهادة اعتماد تبين المجال الجديد .
المادة 19
أولاً- للجهة المعتمدة التي الغي اعتمادها أو توقف كليا أو جزئيا التظلم لدى الجهاز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ قرار الإلغاء أو الوقف .
ثانياً- يعرض التظلم على لجنة الشكاوي لغرض دراسة موضوعه واتخاذ القرار المناسب في شانه وفقا للإجراءات المعدة لهذا الغرض .
ثالثاً – لا يجوز لأعضاء فريق تقويم المختبر الاشتراك في لجنة الشكاوي .
رابعاً – للجهاز أن يستعين بأشخاص من خارجه للمشاركة في أعمال اللجنة الخاصة شرط أن يتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية المطلوبة على أن يتحمل المتظلم النفقات المترتبة على ذلك .
خامساً – يقوم الجهاز بتبليغ المتظلم بقرار لجنة الشكاوي في شأن نتيجة التظلم مع الأسباب الموجبة له عند اتخاذها القرار بذلك .
المادة 20
تلتزم الجهة المعتمدة بما يأتي :
أولاً – إشعار الجهاز عن التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختياريا عن اعتماد جزء من مجال اعتمادها ,وتستبدل شهادة الاعتماد الممنوحة بأخرى تبين الحالة الجديدة .
ثانيا – إشعار الجهاز خلال فترة مناسبة يقدرها القسم عن التاريخ الذي تنوي التوقف فيه عن اعتمادها كليا ويعد الاعتماد لاغيا من ذلك التاريخ .
المادة 21
أولاً- إذا تقدم مختبر بطلب اعتماد للجهاز لمجال اعتماد معين وكان حاصلا على اعتماد من جهة أجنبية في المجال ذاته ,يقوم الجهاز بالاستعانة بمجموعة العمل القطاعي في اللجنة الفنية ولجنة الاعتماد المعينة للتأكد من المعايير التي منح الاعتماد الأجنبي على أساسها في إحدى الحالات الآتية :
أ – إذا كانت تلك المعايير مشابهة للمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات تتخذ لجنة الاعتماد قرارها بمنح الاعتماد العراقي دون إتباع إجراءات الاعتماد كاملة وتطبق على الجهة المعتمدة هذه التعليمات .
ب – إذا كانت تلك المعايير تختلف عن المعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات , يقوم الجهاز بإتباع إجراءات الاعتماد كاملة .
ثانيا – إذا تقدم مختبر بطلب اعتماد للجهاز في مجال اعتماد معين وكان حاصلا على اعتماد من جهة أجنبية لمجال اعتماد أخر , يقوم الجهاز بأتباع إجراءات الاعتماد كاملة وفق هذه التعليمات
المادة 22
يصدر رئيس الجهاز بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن ما يأتي :
أولاً – منح الاعتماد أو توسيعه أو تجديده .
ثانيا – إلغاء الاعتماد كليا أو جزئيا وذلك بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء مع ذكر سبب الإلغاء .
ثالثا – أي تعديلات ترد على المواصفة .
المادة 23
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي
جدول الأجور التي يستوفيها الجهاز من المختبرات لقاء
المادة 24
الفعالية الأجور بالدينار
– الطلب والوثائق المرفقة
– منح الاعتماد لكل طريقة فحص أو معايرة مذكورة في مجال الاعتماد (لأول مرة أو عند توسيع مجال الاعتماد)
– المتابعة الدورية (بدون توسيع مجال الاعتماد) لكل طريقة فحص أو معايرة .
– يتقاضى المقومون أو الخبراء الفنيون الذين يتم الاستعانة بهم أجورهم من الجهة المتقدمة بطلب الاعتماد لأغراض :
1. تقويم دليل الجودة .
2. التقويم ألموقعي قبل منح الاعتماد لكل مقوم أو خبير ولكل يوم عمل .
3. التقويم بهدف المتابعة اللاحقة لكل مقوم أو خبير ولكل يوم عمل .
4. أعادة التقويم في الموقع في حالة تجديد الاعتماد لكل مقوم أو خبير ولكل يوم عمل . 75000 خمسة وسبعون ألف دينار
50000 خمسون ألف دينار
40000 أربعون ألف دينار
100000 مئة ألف دينار
100000 مئة ألف دينار
75000 خمسة وسبعون ألف دينار
100000 مئة ألف دينار
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي