بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية 1

      التعليقات على بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية 1 مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 01/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4105 | تاريخ:01/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد 1

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) اصدرنا البيان الآتي:

المادة 1

اولاً تصحيح الأخطاء الواردة في القانون رقم 25 لسنة 2008 (قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24/2005) وكما مبين ادناه:
1- تغير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى).
2- تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة).
3- تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى).
4- تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة).

المادة 2

تصحح الأخطاء الواردة في القانون رقم 29/2008 (قانون تعديل الخدمة المدنية رقم 24/1960 المعدل) وكما مبين ادناه:
1- تغيير كلمتي (خمس عشر) الواردة في البند (1) من المادة الخامسة والستين من القانون الى كلمتي (خمسة عشرة).
2- احلال كلمة (كافة) الواردة قبل عبارة (رواتبه المتراكمة) في البند (2) من المادة الخامسة والستين من القانون لتكون بعد عبارة (رواتبه المتراكمة).
3- احلال كلمة (كافة) الواردة قبل كلمة (الرواتب) في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة الخامسة والستين من القانون لتكون بعد كلمة (الرواتب).

المادة 3

تصحح عبارة (ديناراً عراقياً) في الفقرات 1-2-3 من القانون رقم 32 لسنة 2008 (قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف) الى دينار عراقي).

المادة 4

رابعاً: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية