عنوان التشريع: استحداث المديرية العامة للتعليم المسائي في وزارة التربية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-07-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تستحدث في وزارة التربية مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للتعليم المسائي) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ولها موازنة مستقلة تمول من الموارد المنصوص عليها في هذا القرار ويقرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.
مادة 2
1 – تكون الدراسة في المدارس والمعاهد المسائية باجور يحددها وزير التربية سنويا بعد عرضها على هيئة الراي.
2- يتحمل الطالب القيمة الحقيقية للكتب والمستلزمات الدراسية التي توفرها له ادارة المدرسة او المعهد.
مادة 3
يقبل في المدارس والمعاهد المسائية الراغبون في الدراسة فيها استثناءً من شرط العمر على ان يكون موقفهم سليما من الخدمة العسكرية.
مادة 4
تسجل الاجور الدراسية المستوفاة من طلاب المدارس والمعاهد المسائية باسم المديرية العامة للتعليم المسائي لتغطية نفقاتها ونفقات المدارس والمعاهد التابعة لها بما فيها الاجور الشهرية والمكافات والمخصصات واجور المحاضرات.
مادة 5
تتحمل المدارس والمعاهد المسائية كامل كلفة صيانة الابنية الحكومية ومستلزماتها اذا كان الاشغال على وجه الاستقلال ونسبة 50٪ (خمسين من المائة) من الكلفة اذا كان الاشغال ازدواجا مع مدرسة اخرى، وتدفع هذه التكاليف من موازنة المديرية العامة.
مادة 6
لوزير التربية بعد استشارة هيئة الراي :
1- تحديد اجور العاملين في المديرية العامة للتعليم المسائي وفي المدارس والمعاهد التابعة لها ومكافاتهم ومخصصاتهم واجور المحاضرات.
2- وضع شروط التعاقد مع المعلمين والمدرسين والمدربين والفنيين والاداريين وقواعد تحفيزهم.
مادة 7
لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.
مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة