نظام التعديل الاول لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 26/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الاول لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4107 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (14) من المادة (2) والبند (2) من المادة (40) من قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998 ,
صدر النظام الآتي :

المادة 1

تعدل المادة (3/البند خامساً) من النظام لتكون على النحو الآتي :
خامساً- ممثل عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط والتعاون الأنمائي والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وحقوق الانسان والاتصالات والشباب والرياضة وممثل عن وزارة التربية في اقليم كردستان العراق , لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام .

المادة 2

تعدل المادة (6/البند أولاً) من النظام لتكون على النحو الآتي :
أولاً- تشكل في اللجنة الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التربية وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط والتعاون الأنمائي والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وحقوق الانسان والاتصالات والشباب والرياضة وممثل عن وزارة التربية في اقليم كردستان العراق .

المادة 3

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء