قانون الغابات والمشاجر رقم (30) لسنة 2009

      التعليقات على قانون الغابات والمشاجر رقم (30) لسنة 2009 مغلقة

التصنيف بيئة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 30
تاريخ التشريع 2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغابات والمشاجر رقم (30) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1

1- يقصد بالعبارات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً – أ – الغابة : الوحدة الحياتية المتكاملة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أم بفعل الإنسان كمشاجر اصطناعية مروية أو ديمية والورد والأبصال والأشجار المثمرة والحيوانات البرية و المائية والدقيقة بنظام بيئي متكامل .
ب- المشاجر : وهي المساحات المشجرة اصطناعياً بأشجار ملائمة سريعة النمو وقصيرة العمر .
ثانياً- نتاج الغابة : كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والأصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والألياف واللحاء والعسل والمن السما والدبال والتراب والصخور والأعشاب والنباتات الطبيعية والفطر بأنواعه واللحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والبيض والأسماك والأزهار وأبصال الزينة وغيرها من المنتجات .
ثالثاً- الشجرة : كل نبت ذي ساق خشبي بجميع ادوار نموه .
رابعاً- الخشب : مادة الأشجار الرئيسة بجميع ادوار نموها قائمة كانت أم ساقطة بأي شكل ولأي غاية .
خامساً- المواشي : الحيوانات الداجنة .
سادساً- المشتل : الأرض المخصصة لتربية وتنمية شتول أشجار وشجيرات الغابات والمشاجر
سابعاً- أراضي الغابات : الأراضي التي تنمو عليها أشجار الغابات والشجيرات والنباتات الطبيعية والتي كانت مكسوة بالغابات .
ثامناً- أراضي المشاجر : الأراضي غير الزراعية التي تلائم الأشجار لإنشاء مشاجر نقية أو مختلطة .

الفصل الثاني
الأهداف والوسائل والسريان
المادة 2

– يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها .
ثانياً- المساهمة في :
أ – تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية .
ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية .
ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .
د- تشجيع الاستثمار الزراعي .
ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي .
رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.

المادة 3

تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية:
أولاً- دعم وزارة الزراعة للغابات الطبيعية وإنشاء مشاجر اصطناعية ودعم الموجودة وأصحابها أو المستحدثة منها من خلال .
أ- الإشراف الفني .
ب- توفير الشتول المختلفة وتقديمها إلى المستفيدين بأسعار مناسبة وحسب خطة الوزارة .
ثانياً- توفير الحماية للغابات والمشاجر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثاً- إجراء المسح والجرد للغابات لوضع خطة لتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة .

المادة 4

يسري هذا القانون على الغابات والمشاجر بجميع أنواعها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وأي نوع أخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقاً للقانون , ويستثنى من ذلك ما يأتي :
أولاً – الحدائق والمتنزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات .
ثانياً- بساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة .
ثالثاً- جميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة لأشخاص وجوانب الطرق والتي لاتزيد مساحتها على (5) خمسة دونمات ولاتقع ضمن الغابات الوقائية .

الفصل الثالث
أنواع الغابات
المادة 5

– تقسم الغابات إلى :
أولاً- من حيث ملكيتها إلى ما يأتي :
أ- الغابات المملوكة للدولة : هي القائمة على أراضٍ مملوكة للدولة أو على الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح التي تدار من الدولة .
ب – الغابات الخاصة : هي غابات مملوكة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من غير دوائر الدولة والقطاع العام .
جـ – الغابات الطبيعية : هي غابات المناطق الجبلية التي تنشأ بصورة طبيعية ولها إدارة خاصة لحماية التربة من التعرية والانجراف .
د – الغابات المحمية أو المحظورة : هي مساحات الغابات أو الأراضي المملوكة للدولة الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة للأغراض البيئية للمحافظة على

بعض أنواع الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور أو المواقع الأثرية أو السياحية .
هـ – المشاجر الاصطناعية : هي مساحات غير صالحة للزراعة ويتم تشجيرها بأشجار سريعة النمو وادوار قطع قصيرة لغرض إنتاج الخشب وتحسين التربة .
ثانياً- من حيث نوعيتها وأهميتها إلى ما يأتي :
أ – غابات إنتاجية : هي الغابات الكثيفة ذات القابلية الإنتاجية المستمرة .
ب – غابات وقائية : هي الغابات التي تحفظ التربة والمياه وتحمي المزروعات والمنشآت والحيوانات والبيئة وتدرأ الأخطار والفيضانات وغيرها من العوامل المخربة للطرق البرية والسكك الحديد وقنوات الري .
جـ – غابات ترفيهية وسياحية : هي الغابات التي تقوم مؤسسات الدولة بأجراء عملية التشجير والتحسين عليها لاستخدامها لأغراض الترفيه والسياحة والاصطياف .

المادة 6

تتولى الشركة العامة للبستنه والغابات إنشاء وتنظيم الغابات والمشاجر الاصطناعية التابعة للدولة وأدارتها وتطويرها وحمايتها فنياً وتشجير المناطق الصالحة وإعادة التشجير وأحداث المنشآت اللازمة من خلال ما يأتي :
أولاً- إجراء المسوحات وجرد الغابات وأعداد التصاميم والخرائط اللازمة لها .
ثانياً- تشجير أكتاف الأنهر وجداول الري الرئيسة والطرق العامة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات التابعة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثالثاً- القيام بعمليات حفظ التربة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة .
رابعاً- إنشاء المشاتل لإنتاج شتول الغابات ومساعدة دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص في إقامة المشاجر والمشاتل وتقديم المشورة الفنية وبمساحات تصل نصف دونم لكل فرد كرقم دال وحسب خطة متوسطة المدى .
خامساً- توفير شتول الغابات مجانا لإنشاء مصدات الرياح .
سادساً – حماية الغابات من الأمراض والحشرات والآفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 7

تُعد الغابات والمشاجر الاصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إلا وفقاً للقانون.

المادة 8

استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 للوزير أو من يخوله بيع النتاج والحاصلات السريعة التلف بدون مزايدة علنية.
المادة 9

لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص في الحالات التالية إلا للضرورة الفنية لقاء تعويض عادل :
أولا – إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول في المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة الميل فيها على (50%) خمسين من المئة .
ثانياً – إذا كانت الغابة تؤدي إلى حفظ الينابيع ومجاري المياه .
ثالثاً – إذا كان قطع أشجار الغابة يؤثر على :
أ – الصحة العامة .
ب – زيادة أخطار الأعاصير والكثبان الرملية .
جـ – الغابات الطبيعية في مناطق الاصطياف والسياحة .

المادة 10

لايجوز للمستفيدين من الغابة المملوكة للدولة الاتجار بنتاج الغابة أو استعمالها لغير الأغراض المخصصة لها .

المادة 11

لايجوز لأي شخص القيام بالأعمال التالية دون موافقة مسبقة من الشركة العامة للبستنة والغابات :
أولاً – غرس الأشجار وإنشاء الأبنية في الغابات المؤجرة من الشركة وفي حالة قيام المستأجر بذلك تعد ملكاً للدولة بدون عوض .
ثانياً – إنشاء صناعة تعتمد على منتجات غابات جمهورية العراق كمادة أولية لها .
ثالثاً – إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات الطبيعية والمشاجر الاصطناعية .
رابعاً – إخراج الحجارة أو الرمل أو المعادن أو التراب أو الأسمدة الطبيعية من غابات الدولة .

المادة 12

يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية :
أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (10) عشر سنوات .
ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (15) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (7) سبع سنوات .
ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (5) خمس سنوات .
رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.

الفصل الرابع
العقوبات
المادة 13

– يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة كل من أشعل النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الغابات والمحميات .

المادة 14

– يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .

المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكام البند (أولاً) من المادة (11) من هذا القانون .

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو غرامة تعادل (3) أضعاف قيمة المواد المأخوذة خلافا لنص البند (رابعا) من المادة (11) من هذا القانون .

المادة 17

يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون .

المادة 18

يعاقب بغرامة مقدارها (1000000) مليون دينار كل من قام بنقل نتاج غابة دون إجازة مع مصادرة نتاج الغابة المنقول وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .

المادة 19

يعاقب بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من خالف أحكام البند (ثالثا ) من المادة (11) من هذا القانون مع مصادرة المادة المنقولة.

المادة 20

يعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة إلف دينار عن كل دونم من الغابة ويعد جزء الدونم دونماً وإلزامه بإزالة المخالفة من قبله أو على نفقته كل من اعتدى على أراضي الغابات والمشاجر ولم يحصل على ترخيص من الشركة في الحالات الآتية:
أولاً- الحراثة والزراعة لغير الأغراض المخصصة للغابات .
ثانياً – إلقاء الأنقاض والنفايات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة .
ثالثا – مد خطوط الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والقنوات والطرق .

المادة 21

يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قام بأزالة او أتلاف علامة دالة على حدود الغابة وبذات الغرامة عن كل متر من سياجها.

المادة 22

يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000) خمسون ألف دينار كل من قطع شجرة من غابات الدولة والقطاع العام أو المشاجر الاصطناعية و ( 25000) خمسة وعشرون ألف دينار من الغابات الخاصة مع مصادرة الأدوات .

المادة 23

يعاقب بغرامة مقدارها ( 2500) ألفان وخمسمائة دينار عن الأضرار التي تصيب كل شجرة أو شجيرة من الغابة من قام بالرعي خلافا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 24

– يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية :

أولاً – الأشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص .
ثانياً – تنظيم الاستثمار في الغابات والمشاجر .
ثالثاً – كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة .
رابعاً – كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة .
خامساً – شروط منح الأجازات الخاصة بـ :
أ – الرعي والصيد ومددها ومناطقها .
ب_ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن .

سادساً – الأصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها .
سابعاً – إجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل .

المادة 25

للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 26

يلغى قانون الغابات رقم ( 75 ) لسنة 1955 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 27

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لما كانت الغابات والمشاجر ثروة وطنية ولغرض تنظيم أدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات والتربة وزيادة المساحات الخضراء وللمساهمة في تحسين البيئة ومكافحة التصحر ولتشجيع الاستثمار الزراعي وتوفير فرص عمل والمحافظة على تراث العراق الزراعي وتوفير مناطق سياحية وترفيهية , شرع هذا القانون .