التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 26/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح صادر عن رئاسة الجمهورية (ديوان الرئاسة)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4107 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الأتي :
المادة 1
ُيصحح الخطأ المطبعي الوارد بالفقرة (ثالثاً) من البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4095 في 3/11/2008 وتحل المادة (40) بدلاً من المادة (41) الواردة بالفقرة أعلاه .
المادة 2
ُينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية