التصنيف احوال شخصية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 16/02/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات الصرف على فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4109 | تاريخ:16/02/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (7) من قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008
أصدرنا التعليمات التالية :
المادة 1
يتولى رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2009 أو من يخوله المهام الآتية :
أولاً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل حسب اختصاصهم داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض وبموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانياً- الموافقة على :
أ- تشغيل الأجراء عند الضرورة للعمل في التعداد .
ب- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن .
جـ- شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها .
د- تدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد .
هـ- إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان .
و- إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون .
ز- إنهاء عقود المتعاقدين عند ثبوت عدم كفاءتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم .
ثالثاً– التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة للتعداد .
رابعاً – صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد .
خامساً – اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد ذات الطابع المالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
سادساً – إجراء المناقلات بين فصول ومواد تخصيصات التعداد كافة وإشعار وزارة المالية للتأشير .
المادة 2
يمارس رئيس غرفة العمليات (رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ) الصلاحيات الآتية :
أولاً – الصرف على مستلزمات تنفيذ فعاليات التعداد العام كافة وبما لا يزيد على (2000000000) ملياري دينار ولكل حالة .
ثانياً – منح رئيس القطاع المالي صلاحية التوقيع على الصكوك والسندات للمعاملات مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الصدد ولغاية (250000000) مئتين وخمسين مليون دينار.
ثالثاً – الموافقة على توصيات المدير التنفيذي للتعداد العام فيما يخص :
أ- إبرام العقود بجميع أنواعها وبما لا يزيد على المبلغ المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .
ب- تكليف الموظفين والمتعاقدين معهم بالأعمال الإضافية وصرف مستحقاتهم حسب الضوابط المعتمدة في هذه التعليمات .
جـ- منح المكافآت المالية للعاملين في التعداد وبما لا يزيد على (1000000) مليون دينار لكل حالة .
د- تأجير المركبات مع سائقيها أو التعاقد مع متعهدي نقل لغرض تنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان وحسب الأسعار السائدة .
هـ- تشغيل العمال بأجور يومية وحسب متطلبات العمل وفق الأسعار السائدة .
و- إيفاد المكلفين داخل العراق .
رابعاً – منح السلف المستديمة لأغراض التعداد العام و بما لا يزيد على (75000000) خمسة وسبعين مليون دينار .
خامساً – منح السلف المؤقتة لاغراض التعداد وبما لايزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار.
سادسا – التوصية بإيفاد العاملين الى خارج العراق.
سابعاً – الموافقة على توصية المدير التنفيذي بتكليف المحاضرين من داخل الوزارة وخارجها بإلقاء المحاضرات .
ثامناً – الموافقة على توصية المدير التنفيذي بالتعيين بعقد وحسب متطلبات العمل ولغاية الدرجة السادسة من سلم الرواتب.
المادة 4
لرئيس الجهاز المركزي للاحصاء تخويل بعض صلاحياته الى المدير التنفيذي ورؤساء القطاعات ممن هم بعنوان مدير عام .
المادة 5
تجري عملية التعاقد مع المتعاقد معهم وفقاً لمايأتي :
اولاً – ترفع الطلبات الخاصة بالتعاقدات من مدراء الإحصاء في المحافظات والجهات الساندة للتعداد من الوزارات ودوائر الدولة الاخرى ورؤساء القطاعات المركزية المختصة الى المدير التنفيذي للتعداد متضمنة المؤهلات والعدد والمدة المطلوبة .
ثانياً – ترفع الطلبات الى رئيس غرفة العمليات مشفوعة بتوصيات المدير التنفيذي للتعداد لغرض استحصال موافقة رئيس الهيئة عليها .
ثالثاً – يتم التعاقد وفق السياقات المعتمدة على ان يتضمن العقد مايأتي :
أ- انهاء العقد في حالة عدم كفاءة المتعاقد .
ب- استقطاع مبلغ من اجر المتعاقد يعادل مدة غيابه .
ج- خضوع اجر المتعاقد لضريبة الدخل .
رابعاً – تقدم قطاعات العمل التي ينسب اليها المتعاقد كشفاً لنشاط كل شخص موقع ومؤيد من رئيس القطاع الى الجهات المالية يتضمن ايام انقطاع المتعاقد عن العمل لغرض تنزيلها من استحقاقاته المالية .
خامساً – يصرف استحقاق المتعاقد عند نهاية شهر الاستحقاق .
سادسا – تحتسب اجور المتعاقد وفق لماياتي :
أ- الاستشاريـون والخبــراء مبلغ يتراوح مابيـن (2500000- 5000000) مليونين وخمسمائة الف الى خمسة ملايين دينار شهريا ويتم احتساب الاستحقاقات المالية وفق المهمة المكلف بها وحسب الاتفاق وفي ضوء الخبرة والمؤهل .
ب- حمـلة شهـادة الدكتوراه مبلغ يتراوح مـابين (1500000-2500000) مليون وخمسمائة الف الى مليونين وخمسمائة الف دينار شهريا.
ج- حملة شهادة الماجستير او الدبلوم العالي مبلغ يتراوح مابين (1000000-1500000) مليون الى مليون وخمسمائة الف دينار شهريا.
د- حمـلة شهـادة البكالوريوس مبلغ يتراوح مابيـن (500000-750000) خمسمائة الف إلى سبعمائة وخمسين الف دينار شهرياً.
هـ- حمـلة شهــادة الدبلوم مبلغ يتـراوح مابيــن (350000-450000) ثلاثمائة وخمسين إلف إلى اربعمائة وخمسين إلف دينار شهريا.
و- حمــلة شهـادة الاعدادية مبلـغ يتراوح مـابين (250000-350000) مئتين وخمسين الف الى ثلاثمائة وخمسين إلف دينار شهريا.
سابعاً – يتـم تشغيل العمـال بأجـور يوميـة مقطوعـة مقدارها (12000- 15000) اثني عشر الف دينار الى خمسة عشر الف دينار يومياً لمدة(7) سبع ساعات يومياً .
المادة 6
اولاً – يمنح العاملون في فعاليات التعداد الميدانية داخل كل وحدة إدارية في المحافظة مبلغاً إضافيا مقطوعاً مقداره (10000) عشرة الآف دينار يوميا لقاء مخصصات طعام ويشمل ذلك فعاليات (تحديث الاطار) و (التدريب الميداني) و (العد التجريبي ) و (الترقيم والحصر) و (فترة العد) بشرط استحصال الموافقات الأصولية وصدور الأوامر الإدارية بذلك .
ثانياً – يمنح العاملون في غرفة العمليات المبلغ ذاته لقاء متابعتهم تنفيذ الإعمال الميدانية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة وبتأييد من رئيس غرفة العمليات .
المادة 7
تكون الايفادات داخل العراق من صلاحية رئيس غرفة العمليات وبتوصية من المدير التنفيذي للتعداد وحسب الضوابط الآتية:-
اولاً – يحدد الإيفاد بموجب أمر إداري يتضمن اسم الموفد وجهة الإيفاد ومدته .
ثانياً – يصرف للموفد اجور نقل مقطوعة ذهاباً واياباً في حالة عدم استخدامه سيارات الدائرة وفقاً للآتي :
أ– (60000) ستون الف دينار للمحافظات والمناطق التالية ( كربلاء / بابل / ديالى / الانبار / الطارمية / ابو غريب / المحمودية / المدائن / الحسينية / التاجي / الراشدية ) .
ب – (90000) تسعون الف دينار للمحافظات والمناطق التالية (صلاح الدين / النجف / القادسية / واسط / هيت / الشرقاط / الحضر ) .
جـ – (150000) مئة وخمسون الف دينار للمحافظات والمناطق التالية ( البصرة / ميسان / ذي قار / المثنى / نينوى / كركوك / اربيل / دهوك / السليمانية / قضاء السلمان ونواحيه / القائم / عنه / الرطبة / راوه / حديثة ) .
ثالثاً – تصرف أجور النقل بالطائرة وبموافقة رئيس غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى .
رابعاً – تمنح مخصصات سفر مقطوعة وحسب المبالغ الاتية :
أ – (150000) مئة وخمسون الف دينار عن كل يوم إيفاد للمدير العام ومن بدرجته فأعلى .
ب – (100000) مئة الف دينار عن كل يوم إيفاد لبقية الموظفين .
خامساً – تكون مخصصات السكن في الفنادق الى المدير العام فأعلى والمدير التنفيذي للتعداد عند المبيت في المحافظات مفتوحة ومعززة بوصل اما بقية الموظفين فتصرف لهم مخصصات سكن لغاية (50000) خمسين الف دينار معززة بوصل .
سادساً – تصرف للموفد مخصصات مقطوعة قدرها (75000) خمسة وسبعون الف دينار اذا كان الايفاد يوما واحداً .
المادة 8
تكون الايفادات خارج العراق لإغراض التعداد بأمر من رئيس الهيئة وبناءً على توصية من رئيس غرفة العمليات .
المادة 9
يصرف للموظف او المتعاقد حوافز تشجيعية خاصة بانشطة التعداد لايام الجمع والسبت والعطل الرسمية وبعد الدوام الرسمي من منتسبي وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والوزارات والجهات الاخرى الساندة او المشاركة في التعداد بموجب اوامر ادارية مبلغا مقطوعاً عن كل ساعة حسب الجدول التالي على ان لا تزيد على (60) ستين ساعة اسبوعياً على ان تقدم كشوفات شهرية بالانقطاعات والاجازات الى القطاع المالي للتعداد .
الفئة الدرجة المبلغ ( دينار / ساعة )
1 – رئيس غرفة العمليات واصحاب الدرجات الخاصة 8000 ثمانية آلاف دينار
2 – مدير عام ومن هو بدرجته 7000 سبعة آلاف دينار
3 – رؤساء قطاعات العمل دون درجة مدير عام والدرجات الوظيفية الاولى والثانية 6000 ستة آلاف دينار
4 – الدرجات الوظيفية الاخرى 5000 خمسة آلاف دينار
المادة 10
تصرف للمحاضرين من داخل الوزارة أو من خارجها أجور إلقاء المحاضرات ، على أن يعزز ذلك بأمر تكليف بإلقاء المحاضرات وتاريخها وعدد الساعات ، وفق الجدول الآتي :
الفئة الدرجة الأجر المقطوع (دينار / ساعة)
1- رئيس غرفة العمليات واصحاب الدرجات الخاصة 25000 خمسة وعشرون الف دينار
2- مدير عام ومن هو بدرجته 20000عشرون الف دينار
3- الدرجات الوظيفية الأولى والثانية 15000 خمسة عشر الف دينار
4- الدرجات الوظيفية الأخرى 10000 عشرة آلاف دينار
المادة 11
أولاً- يحدد بأمر اداري عدد السيارات التي يمكن استئجارها يومياً في مركز الجهاز وفي كل مديرية احصاء في المحافظات او الدوائر الساندة وتحدد المدة الزمنية للاستئجار بموافقة المدير التنفيذي للتعداد .
ثانياً- يصرف مبلغ الاستئجار اليومي لوسائط النقل عن كل واسطة نقل مستأجرة ليوم عمل كامل وبما لايزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة داخل المحافظة او القضاء او الناحية او من القضاء الى النواحي ويراعى بذلك صرف المبلغ على اساس الساعة (20000) عشرين الف دينار وتضاف نسبة (50%) خمسين من المئة للساعة في حالة كون الطريق غير مبلط وبتأييد من مدير الاحصاء في المحافظة .
المادة 12
أولاً يقدم طلب شراء مستلزمات التعداد من رؤساء قطاعات التعداد إلى المدير التنفيذي للتعداد او من المدير التنفيذي للتعداد إلى رئيس غرفة العمليات للموافقة عليها .
ثانياً- تستحصل موافقة رئيس الهيئة للحالات التي هي خارج صلاحية رئيس غرفة العمليات .
ثالثاً- يكون شراء مستلزمات التعداد وفقاً للقانون .
رابعاً- يتم ادخال المواد مخزنياً إلى مخازن التعداد المستقلة بموجب سندات ادخال ويتم اخراجها بموافقة رئيس القطاع الاداري ، وحسب الطلبات والاعداد المثبتة فيها بتأييد امين مخزن التعداد .
خامساً- تتم جميع عمليات الشراء للمواد والخدمات بموجب وصولات أصولية عن كل حالة شراء تتضمن اسم المحل او الشركة او المكتب وعنوانه الكامل والاسم الكامل لصاحبه وتوقيعه وان تكون تفاصيله مطابقة تماما للاعداد والمواصفات المطلوبة في موافقة الشراء وان تكون كتابته بمداد واحد دون أي اضافة اليه ولايتضمن أي حك او تحريف او استخدام الحبر الابيض ويتضمن كذلك المبلغ النهائي رقما وكتابة وعدم استخدام قوائم الحساب لاغراض الصرف .
سادساً- تستقطع نسبة (5%) خمسة من المائة من مبلغ شراء المواد والخدمات كضمان لصلاحيتها خلال مدة الضمان المتفق عليها في العقد او الوصل .
المادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الأنمائي