تعليمات الدليل الوطني للطبقات والمواد الملونة

      التعليقات على تعليمات الدليل الوطني للطبقات والمواد الملونة مغلقة

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات الدليل الوطني للطبقات والمواد الملونة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:32 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (13) من نظام الأغذية رقم (29) لسنة 1982 أصدرنا التعليمات الآتية :-

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها :-
أولاً – المادة الملونة : هي أي صبغة أو لون أو مادة تعطي لوناً عندما تضاف أو تستعمل في غذاء أو دواء أو مادة تجميل .
ثانياً – اللون الطبيعي : مادة كيمياوية تستخلص أو تعزل بشكل ما من مركب وسيط من مصدر نباتي أو معدني أو حيواني أو أي مصدر أخر وتكون قادرة (لوحدها أو من خلال تفاعل مع مادة أخرى ) على إعطاء لون مميز للمنتوج عندما تضاف إليه .
ثالثاً – اللون الصناعي : مادة كيمياوية تنتج بالتركيب أو بأي وسيلة وعندما تضاف إلى منتوج تكون قادرة ( لوحدها أو من خلال تفاعل مع مادة أخرى ) على إعطاء لون مميز للمنتوج .
رابعاً – الصبغة : الصبغة الأساسية ومشتقاتها المرتبطة بها وكذلك الصبغة الايسومرية (ISOMERIC dye) تضم إلى الصبغات الاصطناعية .
خامساً – الصبغة المعدة من مركبات معدنية (Lake) : هي ملح معد من احد الألوان ( الذائبة في الماء ) مع الجذر القاعدي للألمنيوم أو الكالسيوم .
سادساً – الألوان الصرفة : هي مواد ملونة أو تفاعل كيمياوياً مع مادة أخرى مثل (1 Blue FDand cblue NO . 1or) .
سابعاً – الصبغات الحمراء : تحضر من التفاعل الكيمياوي وبين الألوان الصرفة ومواد خاضعة لفعل خميرة مثل (Blue Lake) .
ثامناً – الصبغات المعدة من مركبات معدنية لاستعمالها في الغذاء : وهي التي يجب أن تصنع من وجبات موثقة من ألوان صرفة (باستثناء الكارمين الذي هو صبغة تصنع من مستخلص القرميز Cochineal) التي تعمل مع الجذر الموجب كراسب هيدروكسيد الألمنيوم كمادة خاضعة لعمل الخميرة .
تاسعاً – المخاليط : هي مواد ملونة تشكل بخلط مادة ملونة واحدة مع مادة ملونة أخرى أو أكثر أو مخففات غير ملونة بدون تفاعل كيمياوي مثل ( الأحبار الغذائية المستعملة لتوصيف الحلويات ) .
عاشراً – اللون : ويشمل الأبيض والأسود والرصاصي .
حادي عشر – المواد الملونة القابلة للتصديق (Certifiable) وهي المصنوعة من الإنسان والتي يجب فحص كل وجبة إنتاجية من المادة الملونة من المصنع أو سلطة معترف بها دولياً وعملية المصادقة هذه تؤكد سلامة ونوعية وتماسك وقوة المادة الملونة قبل استعمالها في الأغذية .
ثاني عشر – المواد الملونة الملغاة من لتصديق (exmpt from certification) وهي تشمل ملونات مشتقة من مصادر طبية مثل الخضروات أو المعادن أو الحيوانات ونظائرها التركيبية من مشتقات طبيعية مثلاً ( لون الكراميل ينتج تجارياً بتسخين السكر وكربوهيدرات أخرى تحت ظروف مسيطر عليها تماماً لاستعماله في صلصات ومشروبات غازية ومواد مخبوزة وأغذية أخرى ) .

المادة 2

أي مادة كيمياوية تتفاعل مع مادة أخرى وتسبب تكوين لون يمكن ان يكون مادة ملونة مثل ديهايدروكسي أستون (DHA) هو عديم اللون ويعمل كمادة ملونة عندما يستعمل لهذا الغرض وينظم كمادة ملونة .

المادة 3

تراعي ما تنص عليه الأنظمة الدولية من إن المادة التي تعطي اللون هي مادة ملونة وتخضع لمتطلبات المصادقة قبل التسويق مالم تكن المادة تستعمل حصراً لغرض أخر غير التلوين .

المادة 4

يجب إن تكون المواد الملونة المصادق عليها المثبتة في الجداول المعدة من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية مطابقة للمواصفات الآتية :-
أولاً – أن لا تتفاعل حسبما تكون عليه الحال مع الغذاء والدواء ومواد التجميل أو حاوياتها .
ثانياً – لاتتجاوز العناصر المعدنية السامة في ألوان الغذاء وألوان الدواء ومواد التجميل الحدود المثبتة في الدراسة المعنية من منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وادارة الدواء الفدرالية (FDA) حسب كل لون مدرج .
ثالثاً – استعمال مذيبات مثل الأسيتون بدلاً من الهيدروكاربونات المكلورة (Hadrocarbons chlorinated ) لاستخلاص كامل التلوين الطبيعي .
رابعاً – أن تكون المذيبات أو المخففات المستعملة مع عوامل التلوين المشمولة في القائمة مقرة لهذا الاستخدام وان تكون مطابقة للمواصفات المثبتة لهذه المخففات من (WHO/FAO/FDA/EEC) .
خامساً – عدم إضافة أية مادة ملونة إلى لحوم الحيوان أو الطيور أو الأسماك أو الفواكه الطازجة و الخضراوات المعدة للاستهلاك البشري أو للشاي أو القهوة ومنتجاتها والحليب المجفف والتوابل إلا في الحالات الآتية :
أ – الحبر المصادق رسمياً لاستعماله لختم الحيوانات المذبوحة بعلامات مميزة .
ب – الحبر المصادق لتأشير قشرة الحمضيات الناضجة .

المادة 5

اولاً – تلاحظ المواد الملونة المسموح باستخدامها في الأدوية والأغذية ومواد التجميل والمستلزمات الطبية وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والاتحاد الأوروبي (EU) ومنظمة الغذاء والزراعة (FAO) .
ثانياً – تلاحظ تسميات أخرى للمادة الملونة مثلاً (and Redno3 , DandC Redno 4) وفقاً لنظام (FAD) و (section FDA CFR) تسلسل المادة الملونة حسب نظام توثيق منظمة (FDA) .

المادة 6

ملاحظة الحرف (E) المعطى لمعظم الإضافات بدلاً من الاسم العلمي الكيميائي وفقاً للاتي :-
اولاً – من 100E إلى 181E مواد ملونة .
ثانياً – من 200E إلى 290E مواد حافظة .
ثالثاً – من 269E إلى 385E مواد مستهلكة .

المادة 7

يجب ذكر أسماء المواد المضافة للأغذية على بطاقة العبوات (الرقعة) مراعاة القوانين الغذائية المحددة للمضافات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية .

المادة 8

يجب إجراء اختبارات فسيولوجية وحيوية للتأكد من إن المواد المضافة غير ضارة بالصحة العامة وإنها ضمن التركيز المسموح به .

المادة 9

يجب أن تضاف هذه المواد بأقل كمية ممكنة ليتحقق بها الغرض المطلوب ويراعى في ذلك تحديد اقل كمية من المادة يبدأ عندها خلل سيولوجي ويعرف ذلك بإجراء اختبارات على حيوانات التجارب .

المادة 10

تراعى القوانين واللوائح المنظمة لإنتاج الغذاء وهي التي تحدد نوع وكمية المضاف في المنتج الغذائي على أن تكون آمنه للاستهلاك بمستويات يتحملها المستهلك في وجبته الغذائية .

المادة 11

يجب الحذر من بعض المواد المضافة التي يتأثر بعض الأطفال سلباً منها مثل كثير من ألوان الازو والمواد المضافة ومنها المواد التالية 124E , 123E , 122E , 120E 110 , E , 107E , 104E 124 , E 123E 122 , E , 120E , 110E , 107E , 104E (B160E , & 155E , 154E , 151E 150E , 150E , 133E , 132E , 128E , 127E ) .

المادة 12

على المصابين بالربو الحيطة من ألوان الازو التالية :-
129E , 128E , 124E , 123E , 122E , 110E , 107E , 102E , 180E , 155E , 154E , 151E ) .

المادة 13

يجب ملاحظة المواد التالية تثير تساؤلاً عن احتمال تسببها في السرطان ( 153E , 127E , 123E 110E ) .

المادة 14

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الدكتور
صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة