بيان تصحيح من دائرة الوقائع العراقية

      التعليقات على بيان تصحيح من دائرة الوقائع العراقية مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 26/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح من دائرة الوقائع العراقية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4107 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد 1

استناداًً الى احكام المادة (5) من القانون رقم (34) لسنة 2007 (قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977).

المادة 1

تقرأ العبارة الواردة في نص البند (ثانياً) من المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2008 (قانون التعديل الثاني لقانون كلية صدام لاعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997 والمنشور في العدد (4092) الصادر بتاريخ 20/10/2008 كالآتي: ( عدا الفقرة أ) بدلاً من (على الفقرة أ).

المادة 2

تقرأ الكلمات الواردة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 المنشور في العدد (4095) الصادر بتاريخ 3/11/2008 كالآتي:
1- كلمة (طاقتها) بدلاً من (طاقاتها) الواردة في نص البند اولاً من المادة (1) من القانون اعلاه.
2- كلمة (المتهمين بدلاً من (المجرمين) وكلمة (المختصة) بدلاً من (الخاصة) الواردتين في نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون اعلاه.

دائرة الوقائع العراقية