النظام الداخلي للشركة العامة للمسح الجيولوجي

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للمسح الجيولوجي مغلقة

التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 16/02/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي للشركة العامة للمسح الجيولوجي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4109 | تاريخ:16/02/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادتين (21) و (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 أصدرنا النظام الداخلي الآتي :

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
المادة 1

– أولاً- تعد الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في بغداد ولها أن تفتح فروعاً أو مكاتبا في العراق أو خارجه .
ثانياً – تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس اقتصادية واستثمارية .
ثالثاً – الشركة وحدة إنتاجية اقتصادية واستثمارية تمول جزءاً من نفقاتها الجارية ذاتياً وتمول مشاريعها التنموية والاستثمارية (برامج المسح الجيولوجي والتحري المعدني وتقويم الخامات المعدنية وإنشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية والمعدنية وأية مشاريع أخرى لها طابع النفع العام التي تنفذها الشركة ) من الخطة الاستثمارية للدولة مع تحميل هذه المشاريع بحصتها من الخدمات التي تقدمها الشركة .
رابعاً – يكون رأس مال الشركة (000?980?882) ثمانمائة واثنين وثمانين مليوناً وتسعمائة وثمانين ألف دينار .

المادة 2

تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الاستكشاف والتنقيب وتنمية وتطوير واستثمار الخامات المعدنية في أراضي العراق ومياهه الإقليمية وضمن حدوده الدولية وحفظ وإدارة تداول المعلومات الجيولوجية والمعدنية وتطوير الصناعة التعدينية في شتى مراحلها مع تنظيم أعمال الاستثمار المعدني وفقاً لقانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 بموجب المواصفات المعتمدة وحسب متطلبات الإنتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء الاقتصادي الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

المادة 3

تمارس الشركة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والنشاطات الآتية :
أولاً- أجراء المسوحات الجيولوجية والمعدنية والجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية والجيوكيميائية في العراق وإعداد الخرائط والدراسات الجيولوجية والجيوهندسية وتقديم الاستشارات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة عملها وتنفيذ الأعمال المتعلقة بها لدوائر الدولة والقطاع الخاص .
ثانياً – الاستكشاف والتنقيب داخل العراق عن الخامات المعدنية والصخور الصناعية واستثمارها وتنقيتها وتصنيعها وتخزينها وتسويقها والاتجار بها ولها القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق إغراضها ولا تدخل ضمن اختصاص وعمل الشركة ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967.
ثالثاً- إنشاء الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية وادامتها وتحديثها بما يخدم تنشيط قطاع الاستثمار المعدني في العراق .
رابعاً- تطوير المختبرات الجيولوجية والكيميائية في الشركة بما يجعلها مختبرات مرجعية للدولة في مجال تحليل الصخور والمعادن والمياه .
خامساً – تطوير نشاط الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج للمعادن والصخور الصناعية من خلال تقديم المعلومات والترويج للمشاريع المعدنية للقطاعين العام والخاص .
سادساً- إتباع الأساليب الحديثة والطرق العلمية في استثمار الخامات المعدنية بما يضمن الحفاظ عليها وحسن استغلالها وتهيئة الكادر الفني اللازم للقيام بهذه الأعمال عن طريق الدراسة والتدريب .
سابعاً- الإشراف والتوجيه والمراقبة على أنشطة الاستثمار المعدني في جميع إنحاء العراق من خلال الإشراف على تطبيق قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 وتعليماته.
ثامنا – تطوير وتوسيع المواقع الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع المكملة لها والجديدة عن طريق التمويل المركزي من الدولة او من خلال المشاركة مع القطاع الخاص .
تاسعا – شراء واستيراد مستلزمات العمل والإنتاج وأية مواد تدخل ضمن مستلزمات إنتاجها أو احتياجها.
عاشرا – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية والتصدير .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة 4

– أولاً – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيساً وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
‌أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها.
‌ب- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
‌ج- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة بمصادقة الوزارة.
ثانياً – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين.
ثالثاً – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائباً من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه.
رابعاً – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
‌أ- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم.
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق نشاطها وأهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
‌ب- أن يكون عراقياً .
‌ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل.
‌د- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشرة سنوات بضمنها مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في الشركة.
هـ- غير معاقب بعقوبة انظباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح.
خامساً – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي :
‌أ- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية تتولى الاشراف وتدقيق الطلبات المقدمة للترشيح لعضوية المجلس.
2- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين.
3- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مواقع الشركة على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين.
‌ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المواقع التابعة لها كافة .
‌ج- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الموقع أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان اسماء المرشحين .
‌د- يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) خمسة أيام من موعد الانتخاب.
هـ- للمنتسب الذي لم يظهر أسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان واربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) اربع وعشرين ساعة من تقديمه.
و‌- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الاقتراع.
ز‌- تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات إنتهاء عملية الاقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ح‌- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الاصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضو احتياط.
ط‌- تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة أقصاها (24) اربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان واربعين ساعة ويكون قراره نهائياً.

المادة 5

يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق نشاطها وأهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها.

المادة 6

يمارس المجلس المهام الآتية:
اولاً – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة.
ثانياً – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة.
ثالثاً – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية وإنشاء خطوط جديدة.
رابعاً – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعد من ضمن كلفة الإنتاج.
خامساً – اقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح وفقا للقانون .
سادساً – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وفقا للقانون .
سابعاً – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
ثامناً – الاشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية وكل ما له صلة بذلك.
تاسعاً – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتاكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية.
عاشراً – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية ام المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين .
حادي عشر– الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي وانشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ثاني عشر– الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقاً للقانون .

ثالث عشر– استحصال الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة والطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
رابع عشر– تاليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
خامس عشر– وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
سادس عشر– اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة الى خدماتهم وفقا للقانون .
سابع عشر– اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ثامن عشر– المصادقة على منح المكافات المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهداً متميزاً في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
تاسع عشر– اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات النشاطات المتعلقة باهداف الشركة .
عشرون– المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة وفقا للقانون على ان لا تزيد قيمتها على (1000000) مليون دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان من جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
حادي وعشرون– اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين .
ثاني وعشرون– المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ثالث وعشرون– اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
رابع وعشرون– وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
خامس وعشرون– الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .
سادس وعشرون– الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقاً لأحكام القانون .

الفصـل الثالـث
الهيكل الاداري
المادة 7

– أولاًً – يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقاً لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونيه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ثانياً – معاون مدير عام فني حاصل على شهادة جامعة أولية في الأقل في اختصاص العلوم أو الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويعين وفقا للقانون .
ثالثاً – معاون مدير عام أداري و مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و له خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويعين وفقا للقانون .

المادة 8

تتكون الشركة من التشكيلات الآتية :-
أولاً – التشكيلات المرتبطة بالمدير العام :
أ‌- قسم التخطيط و المتابعة : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الأقل في اختصاص العلوم أو الهندسية وبدرجة رئيس جيولوجيين أقدم أو رئيس كيمياويين أقدم أو رئيس مهندسين أقدم ويتولى القسم أعداد الخطة السنوية بمساهمة الأقسام المعنية ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير تحققات الإنتاج و كفاءة الأداء للشركة ويقوم بتحديد احتياجاتها من الكوادر والمعدات والأجهزة وجمع وتصنيف وتحليل وبرمجة المعلومات وأعداد المنهاج التدريبي لمختلف اختصاصات الشركة و متابعة عقود وبرامج التعاون مع الجهات والشركات ذات الطبيعة المتشابهة لعمل الشركة في داخل العراق وخارجه ووضع برامج لتطوير نوعية الإنتاج ووضع خطط لتقليل الانحرافات بعد الوقوف على معالجتها كما يتولى مهمة تفعيل الإعلام و النشاط التسويقي للشركة والتعريف بمنتجاتها و يتكون من الشعب الآتية :-
1- التخطيط
2- المتابعة
3- الإحصاء
4- التدريب
5- الأعلام
6- التسويق
ب‌- قسم الانتاج : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في الجيولوجيا أو الهندسة و بدرجة رئيس جيولوجيين أو رئيس مهندسين في الأقل يتولى القسم استخراج الخامات المعدنية و معالجتها و تصنيفها و تركيزها و جعلها صالحة للاستعمال الصناعي في المواقع التي أيدت الدراسات الجيولوجية و المعدنية و دراسات الجدوى الفنية و الاقتصادية صلاحيتها للاستغلال كما ويقوم بتنفيذ المشاريع الصناعية المتعلقة باستخراج الخامات المعدنية ويتكون من الشعب الآتية :
1 – متابعة الإنتاج
2 – مملحة السماوة
3 – مملحة البصرة
4 – مناجم الصحراء الغربية
5 – معمل كبريتات الصوديوم
6 – أنتاج الرمل القياسي
جـ – قسم الاستثمار المعدني : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في اختصاص الجيولوجيا أو الهندسة وبدرجة رئيس جيولوجيين أو رئيس مهندسين في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى الأشراف المباشر على تطبيق قانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 وضمان حسن عمليات الاستثمار المعدني والحفاظ على الثروة المعدنية وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث كما يتولى تطوير نشاط الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج للمعادن والصخور الصناعية في العراق من خلال تقديم المعلومات والترويج للمشاريع المعدنية للقطاعين العام والخاص وأعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ودراسات تقويم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية التعدينية ويتكون من الشعب الآتية :-
1 – البيانات المعدنية
2 – متابعة الاستثمار
3 – الإجازات والعقود
د – قسم المعلومات : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في اختصاص العلوم الجيولوجية أو علوم الحاسبات أو الهندسة وبدرجة رئيس جيولوجيين أو رئيس مهندسين ويتولى القسم جمع وترقيم المعلومات والخرائط المعدة من أقسام الشركة وتوثيقها ومعالجتها وخزنها باستخدام الحاسوب وفق نظام المعلومات الجغرافية العالمي بما يتيح خزنها واسترجاعها وتداولها بالصيغة المطلوبة والعمل على أنشاء وتشغيل الشبكة الوطنية للمعلومات الجيولوجية والعمل على تفسير ومعالجة البيانات الفضائية التي تنتجها الأقمار الصناعية كما يتولى القسم صيانة و إدامة أجهزة الحاسوب في أقسام الشركة و يتكون من الشعب الآتية :-
1- التحسس النائي
2- تقنية المعلومات
3- التوثيق
4- صيانة الحاسبات
هـ- قسم الرقابة الداخلية :يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في علوم المحاسبة أو أدارة الأعمال و من ذوي الخبرة و الاختصاص بدرجة مدير أقدم في الأقل و يتولى تدقيق مستندات القبض و الصرف و القيد و متابعة أعمال لجان الجرد و الإجراءات المتخذة في شانها و انجاز المطابقات الشهرية مع المصاريف و المطابقة اليومية مع الصندوق و تدقيق العقود المبرمة بين الشركة و الغير من النواحي الحسابية و المالية و تدقيق موازين المراجعة الشهرية و تدقيق الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين و مخصصاتهم و الاكتشاف و الإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة و حماية أصولها و موجوداتها و الرقابة على سلامة تطبيق الإجراءات الإدارية و التجارية و الإجابة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية و أعداد تقارير فصلية تتضمن نشاطاتها للمدة السابقة و على أدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير و الارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من اجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم القسم بما ياتي :-
1- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاط الشركة للمدة السابقة للتقرير و رفعها إلى المدير العام و على أدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
2- عرض التقارير الشهرية المنصوص عليها في (أولا ) من هذا البند على مجلس الإدارة شهرياً و تعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة و اتخاذ القرارات في شانها .
و- إدارة الجودة : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل بدرجة مدير اقدم من ذوي الخبرة و الاختصاص في أعمال إدارة الجودة و توكيد النوعية .
تتولى هذه الإدارة تنفيذ أنظمة و إجراءات إدارة الجودة في الشركة و تحديثها و اقتراح الحلول و المعالجات و الإجراءات بما يضمن التحسين المستمر للأداء وفق المنهجية العالمية في هذا المجال و تقوم بالتدقيق الداخلي على مرافق الشركة و ترفع تقارير بذلك إلى المدير العام و مجلس الإدارة .
ز- مكتب المدير العام و يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يمارس المهام التي يكلفه بها المدير العام .
ثانياً – الأقسام التي ترتبط بمعاون المدير العام الفني :
‌أ- قسم الجيولوجيا : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة و الاختصاص في الجيولوجيا و بدرجة رئيس جيولوجيين في الأقل و يتولى القيام بأعمال المسح الجيولوجي و الجيومورفولوجي الإقليمي و التفصيلي و الدراسات الهايدروجيولوجية و الجيوهندسية الموقعية للمشاريع العامة و الخاصة و إعداد الخرائط الجيولوجية و إجراء الدراسات الجيولوجية و الجيوهندسية كما يتولى أعمال الاكتشاف و التنقيب عن الخامات المعدنية و المواد الأولية داخل العراق و تحديد اماكن تواجدها و احتياطاتها و تحديد صلاحية استخدامها في الصناعات المختلفة إضافة إلى قيامه بالمسوحات الجيوكيميائية و القياسات الجيوفيزيائية وتوظيفها لإغراض الاستكشاف المعدني و الجيولوجيا الهندسية وقيامه بإعمال الطوبوغرافية المختلفة لإغراض الشركة ويتكون من الشعب الآتية :-
1- المسح الجيولوجي
2- التحري المعدني
3- الجيوفيزياء
4- المياه الجوفية
5- المساحة الطوبوغرافية
‌ب- قسم المختبرات المركزية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في الكيمياء أو الهندسة أو الجيولوجيا و بدرجة مدير أقدم في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى إجراء التحليلات و الفحوصات الكيميائية و الجيوكيميائية و المعدنية للصخور و المعادن و المياه و السبائك لإغراض مشاريع الشركة و الشركات الأخرى و من القطاعين العام و الخاص و كذلك إجراء الفحوصات المجهرية للصخور و المعادن و المتحجرات و دراسة الخواص الهندسية و الفيزيائية للصخور و التربة و كذلك إجراء الدراسات و التجارب المختبرية و الريادية لمعالجة الخامات المعدنية و الصخور الصناعية و تطويرها للاستخدام الصناعي و يتكون من الشعب الآتية :-
1- المختبرات الجيولوجية
2- المختبرات الكيميائية
3- مختبرات البحث والتطوير
جـ- قسم الحفر : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في اختصاص الهندسة او العلوم الجيولوجية وبدرجة مدير ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حفر الابار ويقوم القسم باعمال حفر الآبار لاغراض الاستكشاف والتنقيب والمياه الجوفية لاغراض مشاريع الشركة والقطاعين العام والخاص ويقوم بصيانة وادامة معدات الحفر والاليات والمعدات الحقلية الثقيلة وتوفير مستلزماته والخدمات اللازمة لذلك ويتكون القسم من الشعب الآتية :-
1- الحفر
2- صيانة معدات واليات الحفر
3- الخدمات
د- قسم المكاتب الاقليمية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل في اختصاص علوم الارض وبدرجة مدير اقدم في الاقل ويتولى ادارة عمل مكاتب الشركة في الأقاليم والمحافظات والتنسيق مع الاقسام الاخرى لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه المكاتب في مجال الترويج لعمل الشركة والاستثمار المعدني والمشاركة في مشاريع المسح والتحري في مواقع عملهم ويتكون من المكاتب الآتية :
1- مكتب النجف.
2- مكتب نينوى.
3- مكتب واسط.
4- مكتب المثنى.
5- مكتب الانبار .
ثالثاً- الاقسام التي ترتبط بمعاون المدير العام الاداري والمالي :
أ‌- قسم الشؤون الادارية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الأقل في مجال الاختصاص وبدرجة مدير اقدم في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .يتولى القسم اعداد الملاك والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف طبقاً للاحكام المقررة وابداء المشورة في شأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في المعامل والمواقع التابعة للشركة ونقل العاملين كما يتولى مهام واجراءات السلامة الصناعية وصيانة مباني الشركة ومنشأتها ويتكون من الشعب الآتية :-
1- ادارة الافراد
2- الخدمات الادارية
3- السلامة الصناعية
4- الإنشاءات والصيانة
ب‌- قسم الشؤون المالية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في مجال الاختصاص وبدرجة لا تقل عن مدير حسابات اقدم ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية ويتولى القسم التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة ودفع رواتب الموظفين واعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات واعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها واعداد السجلات الاحصائية ويتكون من الشعب الاتية :-
1- حسابات الخطة
2- حسابات التمويل الذاتي
3- الكلفة والموازنات
4- الحسابات المخزنية
5- الرواتب والاجور
6- البرامج المركزية
جـ- قسم الشؤون التجارية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال الاختصاص وبدرجة مدير تجاري اقدم ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية ويتولى القسم توفير احتياجات الشركة من المواد الاولية والتكميلية والاجهزة والمعدات في داخل العراق وخارجه والسيطرة على حركة الخزين لضمان تدفق المواد وبكميات كافية ونوعيات جيدة واسعار اقتصادية ضماناً لاستمرارية العملية الانتاجية وتسويق منتجات الشركة والتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة لاستغلال الطاقات الفائضة لاغراض التصنيع والتصدير والاشراف على مخازن الشركة من الناحيتين الفنية والادارية ويتكون من الشعب الآتية :-
1- المشتريات
2- المبيعات
3- المخازن
د- قسم الشؤون القانونية : يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون وبدرجة مستشار قانوني مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها امام المحاكم والمجالس وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة في هذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعديلات والعقود استناداً للقرارات والتعليمات الصادرة وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان التي تتطلب كوادر قانونية ويتكون من الشعب الآتية :-
1- العقود والاستشارات
2- الدعاوى والاستملاكات.