التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 14/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4107 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (1)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2009
إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يلغى نص (أ) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويحل محله ما يأتي :
أ- يعفى العقار من الضريبة إذا بقى خالياً مدة (3) ثلاثة أشهر فأكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار أن يقدم إخبارا تحريريا إلى السلطة المالية بالخلو خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه ويتحقق الإعفاء من الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الإخبار , وعلى مالك العقار تقديم الإخبار عند إشغال العقار .
المادة 2
يحذف نص (ج) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من القانون .
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/4/2004 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظراً لكون العديد من العقارات قد أخليت وأصبح من المتعذر إشغالها , إما بسبب ترك المستأجرين لها للأسباب الأمنية أو أصابتها بأضرار يجعلها غير صالحة للاستعمال , وان العدالة الضريبة تقضي بعدم فرض ضريبة عقار على مثل هذا النوع من العقارات لعدم وجود إيرادات منها , ولتقليل مدة خلو العقار التي يتحقق بها الإعفاء وشمول مدة الخلو مهما بلغت . ُشرع هذا القانون .