عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (4) لسنة 1993
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (اولا) من البند (ب) من المادة (2) من التعليمات رقم (4) لسنة 1993 ويحل محلها ما ياتي:
ب – اولا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اي شخص استقطاع نسبة 5٪ (خمس من المائة) من كل سلفة او دفعة من المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم (عراقيين او عرب او اجانب) بما لا يتجاوز نسبة 10٪ من مجموع المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم، وتحويلها الى الهيئة العامة للضرائب ولا تصرف السلفة الاخيرة، ولا يسدد الحساب النهائي لهم الا بموافقة السلطة المالية، بكتاب يقدمه صاحب العلاقة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ اكماله العمل، يؤيد براءة ذمته من الضريبة وموافقتها على صرف المبالغ المستحقة له، فان انتهت المدة المذكورة، ولم يقدمه يجب على الجهة المتعاقدة معه تحويل كافة المبالغ التي يستحقها الى الهيئة العامة للضرائب او الفرع الذي ايد تسجيله لديه وعند الصرف تبلغ الجهة المعنية (الهيئة او الفرع) الذي اصدر كتاب براءة الذمة بذلك باية وسيلة مع التاكيد بعدم ارسالها بيد صاحب العلاقة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية