التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 27/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4141 | تاريخ:01/11/2010 | رقم الصفحة:15
استناد
استناداً إلى أحكام البند (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (155) لسنة 2002 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
– يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة إزاؤها :
أولاً – المقاول أ – الشخص الطبيعي الذي يزاول أعمال المقاولات ويكون حائزاً على هوية تسجيل وتصنيف المقاولين العراقيين .
ب – شركة المقاولات : هي الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 .
ثانياً – المقاولة : عقد يلتزم بموجبه احد طرفيه (المقاول) أو شركة مقاولات بتنفيذ الأعمال الآتية :
أ – المقاولات الإنشائية : وتشمل الأعمال المتعلقة بإنشاء وتوسيع وهدم وترميم المباني بأنواعها والطرق والجسور والسكك والمطارات والسدود والخزانات ومشاريع الري والبزل والموانئ وأعمال الماء والمجاري وغيرها من الأعمال الإنشائية .
ب – مقاولات الأعمال الكهربائية والميكانيكية : وتشمل الأعمال المتعلقة بنصب وتركيب وصيانة المعدات والمكائن ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الضخ وبدالات الهواتف وأعمال التكييف والتأسيسات الكهربائية والصحية والماء والمجاري والأبراج والتركيبات المعدنية وصيانة الأجهزة والبرامجيات والحاسبات الالكترونية والمشاريع الصناعية المختلفة وغيرها من الأعمال التي تدخل في دائرة هذا الاختصاص .
ثالثاً – المقاول الثانوي : المقاول الذي ينفذ مقاولة ثانوية لاتزيد كلفتها على (50000000) خمسين مليون دينار .
رابعاً – المقاولة الثانوية : جزء من مقاولة رئيسية تنفذ من المقاول الثانوي للجهات الرسمية ضمن ذات المقاولة بعد موافقتها ولاتزيد كلفتها على (50000000) خمسين مليون دينار .
خامساً – الاتحاد : اتحاد المقاولين العراقيين المؤسس بموجب قانون رقم (59) لسنة 1984 .
سادساً – رأس المال : هي رأسمال شركة المقاولات المثبت في عقد تأسيس الشركة .
سابعاً – الكفاءة المالية : هو المقدرة المالية المؤيدة من الإدارة العامة لأحد المصارف المجازة وفق القانون .
ثامناً – اللجنة : لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين المشكلة بموجب هذه التعليمات .
تاسعاً – الأعمال المنجزة : الأعمال التي أنجزت وفق الشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها مع الجهات المستفيدة وصدرت في شأنها شهادة إكمال الأعمال .
الفصل الثاني
درجات تصنيف المقاولين
المادة 2
– تكون كلف درجات تصنيف المقاولين وفق الآتي :
أولاً – الدرجة الممتازة : للمقاولات مهما بلغت كلفتها .
ثانياً – الدرجة الأولى : المقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (15000000000) خمسة عشر مليار دينار .
ثالثاً – الدرجة الثانية : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (12000000000) أثنى عشر مليار دينار .
رابعاً – الدرجة الثالثة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (9000000000) تسعة مليار دينار .
خامساً – الدرجة الرابعة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (6000000000) ستة مليار دينار .
سادساً – الدرجة الخامسة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (3000000000) ثلاثة مليار دينار .
سابعاً – الدرجة السادسة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (1500000000) مليار وخمسمائة مليون دينار .
ثامناً – الدرجة السابعة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (1200000000) مليار ومئتي مليون دينار .
تاسعاً _ الدرجة الثامنة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (900000000) تسعمائة مليون دينار .
عاشراً _ الدرجة التاسعة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (600000000) ستمائة مليون دينار .
حادي عشر _ الدرجة العاشرة : للمقاولات التي لاتزيد كلفة الواحدة منها على (300000000) ثلاثمائة مليون دينار .
المادة 3
أولاً – يجب أن تتوفر الشروط والمؤهلات التالية لتحديد وتسجيل درجة تصنيف شركات المقاولات للأعمال الإنشائية أو الكهربائية والميكانيكية :-
أ – الدرجة الممتازة :
(1) رأسمال قدره (7000000000) سبعة مليار دينار .
(2) مهندس مدني بمرتبة استشاري مساهم او متفرغ عدد (2) للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة استشاري مساهم او متفرغ عدد (2) للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) مشاور قانوني (متفرغ) مسجل في نقابة المحامين .
(4) محاسب (متفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
(5) ان تكون الشركة قد اكملت بصورة ناجحة اعمال مقاولتين في الاقل لاتقل كلفة كل منهما عن (8000000000) ثمانية مليار دينار او مقاولة واحدة لاتقل كلفتها عن (15000000000) خمسة عشر مليار دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
(6) ان يكون قد مضى على تسجيلها بالدرجة الاولى مدة (3) ثلاث سنوات في الاقل ولكلا الاختصاصين .
(7) تقديمها حسابات ختامية للسنوات السابقة .
(8) ان تكون للشركة اليات ومعدات وحسب الاختصاص وبما لايقل عن (5) خمس اليات مثبتة بموجب اوراق رسمية (السنويات او وثائق التسجيل) .
ب – الدرجة الاولى :
(1) رأسمال قدره (5000000000) خمسة مليار دينار .
(2) مهندس مدني بمرتبة استشاري مساهم او متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة استشاري مساهم او متفرغ للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) مشاور قانوني (متفرغ) مسجل في نقابة المحامين .
(4) محاسب (متفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
(5) ان تكون الشركة قد اكملت بصورة ناجحة اعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (6000000000) ستة مليار دينار او مقاولة واحدة لاتقل كلفتها عن (12000000000) اثنى عشر مليار دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
جـ – الدرجة الثانية :
(1) رأسمال قدره (4000000000) أربعة مليار دينار .
(2) مهندس مدني بمرتبة استشاري مساهم او متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة استشاري مساهم او متفرغ للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) مشاور قانوني (متفرغ) مسجل في نقابة المحامين .
(4) محاسب (متفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
(5) أن تكون الشركة قد اكملت بصورة ناجحة اعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (5000000000) خمسة مليار دينار او مقاولة واحدة لاتقل كلفتها عن (10000000000) عشرة مليار دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
د _ الدرجة الثالثة :
(1) رأسمال قدره (3000000000) ثلاثة مليار دينار .
(2) مهندس مدني بمرتبة مجاز مساهم او متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيكي بمرتبة مجاز مساهم او متفرغ للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) مشاور قانوني (متفرغ) مسجل في نقابة المحامين .
(4) محاسب (متفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
(5) أن تكون الشركة قد اكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (4000000000) اربعة مليار دينار او مقاولة واحدة لاتقل كلفتها عن (8000000000) ثمانية مليار دينار بالنسبة للمقاولات الانشائية .
هـ – الدرجة الرابعة :
(1) رأسمال قدره (2000000000) ملياري دينار .
(2) مهندس مدني بمرتبة مجاز مساهم او متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة مجاز مساهم او متفرغ للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) مشاور قانوني (غير متفرغ) مسجل في نقابة المحامين .
(4) محاسب (غير متفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
(5) أن تكون الشركة قد اكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (3000000000) ثلاثة مليار دينار او مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (6000000000) ستة مليار دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
و- الدرجة الخامسة :
(1) رأسمال قدره (1000000000) مليار دينار .
(2) مهندس مدني بمرتبة ممارس مساهم او متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة ممارس او متفرغ للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) مشاور قانوني (غير متفرغ) مسجل في نقابة المحامين .
(4) محاسب (غير متفرغ) بتأييد من نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
(5) أن تكون الشركة قد اكملت بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (2000000000) ملياري دينار او مقاولة واحدة لاتقل كلفتها عن (4000000000) اربعة مليار دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
ثانياً – يجب ان تتوفر الشروط والمؤهلات التالية لتحديد وتسجيل تصنيف المقاولين (الاشخاص الطبيعيين) للاعمال الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
أ- الدرجة السادسة :
(1) أن يكون للمقاول كفاءة مالية قدرها (500000000) خمسمائة مليون دينار .
(2) أن يكون للمقاول مهندس مدني بمرتبة ممارس متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة ممارس وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) أن يكون المقاول قد اكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (500000000) خمسمائة مليون دينار او مقاولة واحدة لاتقل كلفتها عن (1000000000) مليار دينار للمقاولات الانشائية اوالكهربائية والميكانيكية .
ب – الدرجة السابعة :
(1) أن يكون للمقاول كفاءة مالية قدرها (400000000) اربعمائة مليون دينار .
(2) أن يكون للمقاول مهندس مدني بمرتبة مساعد متفرغ للاختصاص الانشائي ومهندس كهربائي او ميكانيك بمرتبة مساعد متفرغ للاختصاص الكهربائي والميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين .
(3) أن يكون المقاول قد أكمل بصورة ناجحة أعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (350000000) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار او مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (750000000) سبعمائة وخمسين مليون دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
(4) أن يكون المقاول مهندسا بمرتبة مجاز او استشارياً مدنياً او معمارياً للاختصاص الانشائي او مهندس بمرتبة مجاز او استشاري كهرباء او ميكانيك للاختصاص الكهربائي او الميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين مع الكفاءة المالية المذكورة انفاً دون شرط تقديم الاعمال .
جـ – الدرجة الثامنة :
(1) أن يكون للمقاول كفاءة مالية قدرها (300000000) ثلاثمائة مليون دينار .
(2) أن يكون المقاول قد اكمل بصورة ناجحة اعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منها عن (250000000) مئتي وخمسين مليون دينار او مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (500000000) خمسمائة مليون دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
(3) أن يكون المقاول مهندساً بمرتبة ممارس مدنياً او معمارياً للاختصاص الانشائي او مهندس بمرتبة ممارس كهرباء او ميكانيك للاختصاص الكهربائي او الميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين مع الكفاءة المالية المذكورة انفاً دون شرط تقديم الاعمال .
د- الدرجة التاسعة :
(1) ان يكون للمقاول كفاءة مالية قدرها (200000000) مئتا مليون دينار .
(2) ان يكون المقاول قد اكمل بصورة ناجحة اعمال مقاولتين لاتقل كلفة كل منها عن (175000000) مئة وخمسة وسبعين مليون دينار او مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (350000000) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
(3) ان يكون المقاول مهندساً بمرتبة مساعد مدنياً او معمارياً للاختصاص الانشائي او مهندس بمرتبة مساعد كهرباء او ميكانيك للاختصاص الكهربائي او الميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين مع الكفاءة المالية المذكورة انفاً دون شرط تقديم الاعمال .
هـ- الدرجة العاشرة :
(1) أن يكون للمقاول كفاءة مالية قدرها (100000000) مئة مليون دينار .
(2) أن يكون المقاول قد اكمل بصورة ناجحة اعمال مقاولتين لا تقل كلفة كل منهما عن (100000000) مئة مليون دينار او مقاولة واحدة لا تقل كلفتها عن (200000000) مئتي مليون دينار للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
(3) أن يكون المقاول مهندساً بمرتبة مساعد مدنياً او معمارياً للاختصاص الانشائي او مهندساً بمرتبة مساعد كهرباء او ميكانيك للاختصاص الكهربائي او الميكانيكي وبتأييد من نقابة المهندسين بدون تقديم كفاءة مالية .
ثالثاً – على الجهات المتعاقدة مراعاة درجات التصنيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عند احالة المقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية على شركات المقاولات والمقاولين .
رابعاً – يجوز تسجيل المهندس المدني او المعماري او الكهربائي او الميكانيكي الاستشاري لاول مرة بالدرجة السابعة وحسب الاختصاص .
المادة 4
– لوزير التخطيط والتعاون الانمائي وبتوصية من لجنة تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين استثناء شركات المقاولات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) من هذه التعليمات عند تعديل درجة تصنيفها الى الدرجة الاولى او الثانية ولكلا الاختصاصين شرط ان تكون هذه الشركة حائزة على هوية تصنيف درجة رابعة كحد ادنى وذلك بعد تكييف اوضاع الشركة حسب شروط الدرجة المطلوبة من الناحية الفنية والقانونية والمالية وتنفيذها للاعمال بموجب كتاب رسمي صادر من الجهات المستفيدة ذات العلاقة .
الفصل الثالث
لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين
المادة 5
اولا- يشكل وزير التخطيط والتعاون الانمائي لجنة تسمى (لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين) وفق الاتي :
أ – ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بوظيفة مدير عام / رئيساً
ب – ممثل عن الوزارات والدوائر والجهات التالية بوظيفة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص / اعضاء
(1) وزارة النقل عضواً
(2) وزارة الصناعة والمعادن عضواً
(3) وزارة الاتصالات عضواً
(4) وزارة البلديات والاشغال العامة عضواً
(5) وزارة الاعمار والاسكان عضواً
(6) وزارة الموارد المائية عضواً
(7) وزارة التجارة عضواً
(8) أمانة بغداد عضواً
جـ _ اتحاد المقاولين العراقيين عضواً
د – نقابة المهندسين العراقية عضواً
ثانياً : يكون رئيس قسم تسجيل المقاولين في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مقررا لها .
ثالثاً – لا تزيد مدة تمثيل العضوية في اللجنة على (2) سنتين .
المادة 6
اولا- تجتمع اللجنة مرتين في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا- يكتمل نصاب اللجنة بحضور اكثر من نصف عدد اعضائها .
ثالثا- تتخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعاً- للّجنة قبول وثائق الاعمال المنفذة من المقاول لحساب جهات غير عراقية خارج العراق على ان تكون مصدقة وفق القانون .
خامساً- للّجنة منح شركة المقاولات لاول مرة الدرجة الخامسة انشائية او كهربائية وميكانيكية استثناء من شرط الاعمال اذا قدمت مهندس مدني او معماري مجاز او استشاري مساهم او متفرغ للصنف الكهربائي او الميكانيك بتأييد من نقابة المهندسين.
المادة 7
تتولى اللجنة المهام الاتية :
أولاً- تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين حسب كفائتهم ومؤهلاتهم بموجب هذه التعليمات على ان تبت اللجنة في الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بقبوله او رفضه مع بيان اسباب الرفض .
ثانياً- تحديد الضوابط الخاصة بالوثائق المرفقة بطلبات المقاولين وشركات المقاولات بما فيها اجور الخدمات ولا تعد هذه الضوابط نافذة ألا من تأريخ مصادقة الوزير عليها وتؤول الاجور الى الخزينة العامة .
ثالثاً- النظر بطلبات اعادة انتماء شركات المقاولات والمقاولين ومنحه هوية تسجيل وتصنيف المقاولين مجدداً في نفس الدرجة السابقة او الدرجة التي تراها اللجنة وفق احكام هذه التعليمات عند توافر احدى الحالات الاتية :
أ – أن لا يكون إلغاء الهوية ناجماً عن اخلال المقاول بقواعد السلوك المهني المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة او محكوماً عليه بسبب ذلك .
ب – أن لا يكون المقاول قد صدر بحقه حكماً بأشهار افلاسه .
ج – أن لا يكون المقاول مرتكبا لجريمه مخلة بالشرف .
د – أن لا يكون المقاول قد سحبت هويته وشطب تسجيله نهائياً بسبب ادراج اسمه بالقائمة السوداء .
الفصل الرابع
لجنة النظر في الاعتراضات
المادة 8
– اولا – يشكل وزير التخطيط والتعاون الانمائي لجنة تسمى (لجنة النظر في الاعتراضات ) تتكون من :
أ- وكيل وزير التخطيط والتعاون الانمائي رئيساً
ب- ممثل عن وزارة الاعمار والاسكان
بعنوان مدير عام عضوا
ج- ممثل عن اتحاد المقاولين العراقيين عضوا
د- ممثل عن الدائرة القانونية لوزارة التخطيط
والتعاون الانمائي ومن حاملي الشهادة الجامعية في
القانون في الاقل مقررا
ثانيا – للمقاول الاعتراض على قرار لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين لدى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار .
ثالثا – تبت اللجنة في الاعتراض المقدم اليها خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تسجيل الطلب لديها, ويخضع قرارها لمصادقة الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تسجيل القرار في مكتبه ويعد نهائيا .
الفصل الخامس
إجراءات التسجيل والتصنيف
المادة 9
– اولا – تقدم طلبات شركات المقاولات والمقاولين الراغبين بالتصنيف لاول مرة او تعديل التصنيف او تجديده الى قسم تسجيل المقاولين في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
ثانيا – يقوم القسم بمايأتي :
أ – تدقيق الطلبات ومدى توفر الشروط القانونية فيها واستيفاء الرسوم والاجور وفقا للقانون ورفعها الى لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين للنظر فيها خلال (60) ستين يوما من تأريخ تسجيلها في القسم دون نواقص .
ب – اصدار هويات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين بعد موافقة اللجنة .
ج – مسك سجل باسماء شركات المقاولات والمقاولين وسجل اخر بالشركات والمقاولين المدرجة اسماؤهم في القائمة السوداء .
د – اعداد قاعدة بيانات عن شركات المقاولات والمقاولين وتزويد الجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات عند طلبها وفق ضوابط تضعها اللجنة .
هـ – تسلم ومتابعة طلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الخاصة بادراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء عند توفر شروطها .
و – اصدار التعاميم الخاصة بالادراج في القائمة السوداء ورفعها .
ز – اصدار التأييدات الخاصة بصحة صدور الهويات الخاصة بالتسجيل والتصنيف .
المادة 10
تعد هوية التصنيف المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (9) من هذه التعليمات نافذة لمدة (4) اربع سنوات من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد بعد تقديم مايؤيد ممارسة عمل المقاولات من اعمال منفذة وحسب الدرجة المطلوبة وبخلافه تقوم اللجنة باعادة النظر في درجة تصنيفه وتنزيله درجة واحدة او اكثر وفق هذه التعليمات .
المادة 11
اولا- للمقاول الذي ترفض اللجنة تسجيله لاول مرة بسبب عدم توفر بعض الشروط اكمال النواقص والشروط المطلوبة وتحتسب مدة الموافقة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذه التعليمات بعد اكمال النقص او تقديم طلب جديد .
ثانيا- في حالة فقدان المقاول المسجل لاحد شروط الدرجة المسجل بها فعليه اكمال الشرط خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه وبعكسه يعاد النظر بدرجته .
ثالثا- لا يجوز تعديل درجة المقاول او شركة المقاولات الى درجة اعلى الابعد مضي سنة واحدة من التسجيل بدرجته .
رابعا- تعتمد الاعمال المنجزة بعد اخر درجة تصنيف كان عليها في تعديل درجة المقاول وشركة المقاولات .
خامسا- لايجوز تسجيل :
أ – المقاول (الشخص الطبيعي) من غير المهندسين لاول مرة بدرجة تزيد على الدرجة الثامنة للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
ب – شركات المقاولات (الشخص المعنوي) لاول مرة بدرجة تزيد على الدرجة الخامسة للمقاولات الانشائية او الكهربائية والميكانيكية .
سادسا- أ – يجوز تسجيل وتصنيف شركة المقاولات في اكثر من تخصص انشائي او كهربائي وميكانيك اذا توفرت الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات .
ب – لا يجوز للمقاول (الشخص الطبيعي) التسجيل والتصنيف لاكثر من تخصص واحد .
المادة 12
تلغى هوية التصنيف ويشطب اسم المقاول في احدى الحالات الاتية :
اولا- تكرار الادراج في القائمة السوداء .
ثانيا- تصفية شركة المقاولات .
ثالثا- تغيير نشاطها الى نشاط اخر غير المقاولات .
رابعا- طلب المقاول الغاؤها تحريريا .
خامسا- اذا منحت الهوية استنادا الى وثائق ثبت لاحقا انها مزورة .
سادسا- اذا أرتكب المقاول جريمة مخلة بالشرف .
سابعا- اذا صدر بحق المقاول حكما باشهار افلاسه .
المادة 13
للجنة منح شركات المقاولات لاول مرة تصنيف الدرجة الاولى في حالة مساهمة مؤسسات او شركات القطاع العام في تاسيسها بنسبة لاتقل عن (25%) خمس وعشرين من المئة من رأسمال الشركة بعد تكييف أوضاعها حسب متطلبات هذه الدرجة باستثناء شرط تقديم الاعمال .
المادة 14
– أولاً – في حالة كون مؤسس أو احد مؤسسي شركة المقاولات أو المقاول مهندساً أو محاسباً أو محامياً فيحسب ضمن الملاك الفني المطلوب حسب متطلبات الدرجة .
ثانياً – تراعي في شركة المقاولات الفردية خبرة مؤسس الشركة السابقة عند التأسيس لأغراض التقويم ومنح الدرجة .
ثالثا – تعد خبرة واعمال واحد او اكثر من المؤسسين في مجال المقاولات في شركة المقاولات غير الفردية مجزية لاغراض التقويم والتجديد والتعديل ومنح الدرجة للشركة .
الفصل السادس
الادراج في القائمة السوداء
المادة 15
اولاً – لوزير التخطيط والتعاون الانمائي بناءً على طلب مسبب من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وضع شركة المقاولات او المقاول في القائمة السوداء لمدة لاتزيد على (2) سنتين في احدى الحالات الاتية :
أ – التعامل مع الشركات الاجنبية المقاطعة .
ب _ ثبوت رشوة احد منتسبي الحكومة .
جـ _ ثبوت القيام بتزوير العطاءات او اية وثيقة من مستندات المقاولة .
د_ ثبوت تقديم معلومات او امور مغايرة للحقيقة فيما يتعلق بالعمل المحال عليه بقصد الاضرار بالمصلحة العامة .
هـ _ ثبوت مخالفة شروط المقاولة او المواصفات الفنية المتعاقد عليها بقصد الاضرار بالمصلحة العامة .
و _ ثبوت عدم الالتزام باداب المهنة باتباع اساليب المنافسة غير المشروعة .
ز _ الامتناع عن توقيع العقد بعد التبلغ بقرار الاحالة .
ح _ سحب العمل بسبب ثبوت التلكؤ بتنفيذ المقاولة او اخلاله بالتزاماته التعاقدية .
ثانياً _ يترتب على الادراج في القائمة السوداء ما يأتي :
أ – تنزيل صنف المقاول درجة واحدة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ رفع اسمه من القائمة السوداء .
ب _ عدم التعامل مع المقاول خلال مدة درج اسمه في القائمة السوداء .
ثالثاً _ تصدر اللجنة ضوابط خاصة لمعالجة الاثار الناجمة عن الادراج في القائمة السوداء ولا تعد هذه الضوابط نافذة الا من تاريخ مصادقة الوزير عليها .
المادة 16
– على الجهة المتعاقدة عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (15) من هذه التعليمات القيام بما يأتي :
أولاً – التحقق من الوقائع المنسوبة إلى شركة المقاولات أو المقاول عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض .
ثانياً _ اتخاذ الاجراءات المقتضية باحالة الشركة او المقاول إلى المحاكم المختصة .
ثالثاً _ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة مايأتي :
أ _ اجراء التحقيق مع المقاول عن المخالفة المنسوبة إليه .
ب _ اقتراح مدة ادراج اسمه في القائمة السوداء .
رابعاً _ تصدر اللجنة ضوابط خاصة بادراج المقاولين وشركات المقاولات في القائمة السوداء والصادرة من الوزارة .
المادة 17
– أولاً- تمتد أثار إدراج الشركة المقاولة في القائمة السوداء إلى مجلس الإدارة والمدير المفوض في الشركات المساهمة , والمدير المفوض في الشركات الأخرى .
ثانياً – تسري فترة الإدراج بالقائمة السوداء اعتبارا من تاريخ صدور كتاب الوزارة بذلك .
المادة 18
أولاً – للمقاول الذي تقرر إدراج اسمه في القائمة السوداء حق الاعتراض لدى الوزير بواسطة الوزارة المنفذة أو المستفيدة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ .
ثانياً _ يبت الوزير في الاعتراض في ضوء الأسباب التي قدمها المعترض والجهات المعنية خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض في مكتبه ويعد قراره نهائياً .
ثالثاً _ لايوقف اعتراض المقاول سير الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بحقه.
المادة 19
أولاً – للمقاول الذي تم إدراجه في القائمة السوداء تقديم طلباً إلى لجنة النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات بواسطة الجهة التي اقترحت إدراج اسمه في القائمة السوداء للنظر في أمر رفعه من القائمة السوداء وتخضع توصيات اللجنة إلى مصادقة الوزير عليها .
ثانياً _ للجنة ولأسباب مبررة أن توصي برفع اسم المقاول أو شركة المقاولات من القائمة السوداء قبل انتهاء مدة الإدراج وإبقائه بنفس الدرجة السابقة بناءً على طلب تحريري من المقاول أو المدير المفوض للشركة يتضمن الأسباب والمبررات بعد التأكد من صحتها وامتزاج رأي الجهات المستفيدة وتخضع هذه التوصية لمصادقة الوزير.
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
المادة 20
– يجب إعلام قسم تسجيل المقاولين في الوزارة تحريريا عند حصول أي تغيير في عنوان شركة المقاولات أو المقاول أو أي تحديث للمعلومات الأخرى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير .
المادة 21
على المقاول شخصاً طبيعياً أو معنوياً تكييف أوضاعه وفق أحكام هذه التعليمات عند إعادة التسجيل والتصنيف .
المادة 22
تلتزم دوائر الدولة والجهات ذات العلاقة بتزويد لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين بالمعلومات التي تطلبها لتسهيل مهامها في التثبت من الكفاءة المالية والإدارية والفنية للمقاولين .
المادة 23
تتولى دائرة تسجيل الشركات تزويد لجنة تصنيف المقاولين بجميع التغييرات التي تحصل على شركات المقاولات .
المادة 24
تقدم نقابة المهندسين ونقابة المحاسبين والمدققين ونقابة المحامين إشعارا إلى اللجنة في حالة حصول أي تغيير في التأييدات والمعلومات التي سبق تزويد اللجنة بها .
المادة 25
يقدم الاتحاد إشعار إلى اللجنة في حالة فقدان عضوية المقاول أو شركة المقاولات أو معاقبتهم بموجب قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984 أو أي تغييرات أخرى تطرأ عليهم .
المادة 26
لا تسري هذه التعليمات على مقاولات التجهيز والتصنيع وعقود العمل وعقود الخدمات الاستشارية وعقود النقل .
المادة 27
على الجهات المتعاقدة مراعاة ما يأتي : –
أولاً – التأكد من إمكانية وكفاءة المقاول أو شركة المقاولات بما يتلاءم مع حجم وطبيعة ونوعية الأعمال عند إحالة أكثر من مقاولة على أي منهما وفقاً لهذه التعليمات أو ضوابط تأهيل المقاولين الصادرة من الوزارة .
ثانياً – تعتمد كلفة الجزء الخاص في حالة اشتراك مقاولين أو شركات مقاولات من درجات مختلفة لتنفيذ عقد متكامل بكل منهم من العمل في تحديد الدرجة المطلوبة لكل شريك .
ثالثاً – يجوز لأكثر من شركة مقاولات أو مقاول من نفس الدرجة والاختصاص الاشتراك في مناقصة تتطلب درجة واحدة أعلى شريطة عدم السماح لأي منهم عند رسو المناقصة بالتنازل أو الانسحاب خلال مدة المقاولة .
رابعاً – أن يقدم المقاول أو شركة المقاولات لأول مرة تأييد من اتحاد المقاولين العراقيين يؤيد قدرته على القيام بأعمال المقاولات .
خامساً _ في حالة اشتراك أكثر من مقاول في تنفيذ مقاولة واحدة تحدد درجة كل مشارك على حسب نسبة مشاركته وذلك لأغراض احتساب الخبرة في مجال المقاولات وفي حالة عدم وجود ما يثبت نسبة المشاركة تقسم كلفة المقاولة بالتساوي على عدد المشاركين بالتنفيذ عند التسجيل .
المادة 28
للوزير المختص إحالة المقاولات التي لا تزيد مبالغ كلفتها على (50000000) خمسين مليون دينار لمقاولين غير مسجلين.
المادة 29
أولاً- لايجوز الجمع بين صفتين أو أكثر من الصفات التالية لغرض الحصول على التصنيف أو تعديل الدرجة :
أ – مقاول (شخص طبيعي) .
ب _ شركة مقاولات .
جـ _ مؤسس أو مساهم لدى شركة مقاولات من غير الشركات المساهمة .
ثانياً _ في حالة بيع أسهم الشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 فأن تصنيف الشركة لاينتقل إلى أصحابها الجدد وتعامل معاملة الشركة المؤسسة لأول مرة من حيث الخبرة إلا في حالة بقاء احد أصحاب الشركة السابقين مساهم فيها وبنسبة لا تقل عن (25%) خمسة وعشرون من المئة .
المادة 30
تكيف شركات المقاولات والمقاولين الحائزين على هوية تسجيل المقاولين أوضاعهم وفق هذه التعليمات خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذها وبعكسه تتولى اللجنة إعادة النظر بتسجيلهم أو تعديل درجاتهم بما ينسجم وأحكام هذه التعليمات.
المادة 31
تلغى تعليمات تسجيل المقاولين العراقيين لسنة 1992 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد (3392) في 10/2/1992.
المادة 32
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي