قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم اجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة

      التعليقات على قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم اجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة مغلقة

التصنيف نقل بري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 214
تاريخ التشريع 19/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم اجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4139 | تاريخ:19/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

بغية تنظيم إجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة ومعالجة المشكلات والمعضلات التي تعترض ُسبل تسجيلها .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثالثة والعشرين الإعتيادية المُنعقدة بتاريخ 23/6/2009 ، إعتماد إجراءات تسجيل المركبات (المدرجة في أدناه) في دوائر المرور المُختصة وكما يأتي :-

المادة 1

أ- على مالك أو حائز المركبة غير المسجلة في دوائر المرور المُختصة مراجعة الهيئة العامة للكمارك ، لغرض تنظيم تصاريح كمركية لها وفقاً للقانون .
ب- يتم تأييد صحة صدور التصاريح الكمركية للمركبات التي نظمت لها تصاريح سابقاً ، ولم يتم تسجيلها لحد الآن في دوائر المرور المُختصة .
ج- تتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ما ورد في (أ و ب) آنفاًً ، إعتباراً من تاريخ 1/8/2009 ولغاية 30/9/2009 .
د- تتولى الهيئة العامة للكمارك بعد إنتهاء المدة المشار إليها في (ج) آنفاً ، بإرسال المعلومات عن المركبات التي نظم لها كتب وتصاريح كمركية إلى مديرية المرور العامة ، بأقراص مدمجة خلال مدة (7) سبعة أيام بعد إنتهاء المدة المذكورة ، على أن تسلم الكتب والتصاريح بيد المواطن , وتقوم مديرية المرور العامة بتدقيق ومطابقة تلك الكتب والتصاريح مع المعلومات المحملة في الأقراص المدمجة المرسلة إلى مديرية المرور العامة .
هـ- تمتنع مديرية المرور العامة من إستلام أي قرص مدمج بعد تأريخ 7/9/2009 .

المادة 2

أ- بالنسبة للمركبات التي سجلت على قيد سيارة أخرى أي (سيارتين أو اكثر مسجلة برقم واحد) , فيتم معالجتها بأن تبقى المركبة التي سجلت لأول مرة بالرقم المخصص لها , ويتم تخصيص رقم فحص مؤقت إلى المركبة الثانية أو الثالثة من تسلسلات الأرقام في المحافظة المسجلة فيها وتأشير ذلك في الحاسبة , وتمنح وثيقة جديدة وتسحب الوثائق السابقة , على أن تكون منظم لها تصريحة كمركية وفي حالة عدم تنظيم تصريحة كمركية لها , فيتم معالجتها على ضوء ما ورد في الفقرة (أولاً) آنفاً .
ب- تتولى الهيئة العامة للكمارك بإستيفاء الرسوم الكمركية وفق القانون عن المركبات التي دخلت إلى العراق بعد 9/4/2003 المسجلة في دوائر المرور المختصة أو التي ستسجل على ضوء ما ورد آنفاً .

المادة 3

أ- تتولى مديرية المرور العامة تسجيل المركبات المشمولة بالفقرة (أولاً) آنفاً , إعتباراً من تأريخ 8/10/2009 ولغاية 7/12/2009 .

ب- بعد انتهاء المدة المُشار إليها بالفقرة (ثالثاً /أ) آنفاً ، يتم ضبط أية مركبة غير مسجلة وإحالتها إلى الهيئة العامة للكمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الكمارك النافذ .

المادة 4

تتولى قيادة قوات الحدود والهيئة العامة للكمارك منع دخول أو تسرب المركبات إلى داخل العراق خلافاً للقانون ، ويتم ضبط الداخلة منها وإحالتها الى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفقاً للقانون .

المادة 5

يُنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 .

علي محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة ً
28/6/2009