التصنيف نقل بري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 214
تاريخ التشريع 19/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم اجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4139 | تاريخ:19/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
بغية تنظيم إجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة ومعالجة المشكلات والمعضلات التي تعترض ُسبل تسجيلها .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثالثة والعشرين الإعتيادية المُنعقدة بتاريخ 23/6/2009 ، إعتماد إجراءات تسجيل المركبات (المدرجة في أدناه) في دوائر المرور المُختصة وكما يأتي :-
المادة 1
أ- على مالك أو حائز المركبة غير المسجلة في دوائر المرور المُختصة مراجعة الهيئة العامة للكمارك ، لغرض تنظيم تصاريح كمركية لها وفقاً للقانون .
ب- يتم تأييد صحة صدور التصاريح الكمركية للمركبات التي نظمت لها تصاريح سابقاً ، ولم يتم تسجيلها لحد الآن في دوائر المرور المُختصة .
ج- تتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ما ورد في (أ و ب) آنفاًً ، إعتباراً من تاريخ 1/8/2009 ولغاية 30/9/2009 .
د- تتولى الهيئة العامة للكمارك بعد إنتهاء المدة المشار إليها في (ج) آنفاً ، بإرسال المعلومات عن المركبات التي نظم لها كتب وتصاريح كمركية إلى مديرية المرور العامة ، بأقراص مدمجة خلال مدة (7) سبعة أيام بعد إنتهاء المدة المذكورة ، على أن تسلم الكتب والتصاريح بيد المواطن , وتقوم مديرية المرور العامة بتدقيق ومطابقة تلك الكتب والتصاريح مع المعلومات المحملة في الأقراص المدمجة المرسلة إلى مديرية المرور العامة .
هـ- تمتنع مديرية المرور العامة من إستلام أي قرص مدمج بعد تأريخ 7/9/2009 .
المادة 2
أ- بالنسبة للمركبات التي سجلت على قيد سيارة أخرى أي (سيارتين أو اكثر مسجلة برقم واحد) , فيتم معالجتها بأن تبقى المركبة التي سجلت لأول مرة بالرقم المخصص لها , ويتم تخصيص رقم فحص مؤقت إلى المركبة الثانية أو الثالثة من تسلسلات الأرقام في المحافظة المسجلة فيها وتأشير ذلك في الحاسبة , وتمنح وثيقة جديدة وتسحب الوثائق السابقة , على أن تكون منظم لها تصريحة كمركية وفي حالة عدم تنظيم تصريحة كمركية لها , فيتم معالجتها على ضوء ما ورد في الفقرة (أولاً) آنفاً .
ب- تتولى الهيئة العامة للكمارك بإستيفاء الرسوم الكمركية وفق القانون عن المركبات التي دخلت إلى العراق بعد 9/4/2003 المسجلة في دوائر المرور المختصة أو التي ستسجل على ضوء ما ورد آنفاً .
المادة 3
أ- تتولى مديرية المرور العامة تسجيل المركبات المشمولة بالفقرة (أولاً) آنفاً , إعتباراً من تأريخ 8/10/2009 ولغاية 7/12/2009 .
ب- بعد انتهاء المدة المُشار إليها بالفقرة (ثالثاً /أ) آنفاً ، يتم ضبط أية مركبة غير مسجلة وإحالتها إلى الهيئة العامة للكمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون الكمارك النافذ .
المادة 4
تتولى قيادة قوات الحدود والهيئة العامة للكمارك منع دخول أو تسرب المركبات إلى داخل العراق خلافاً للقانون ، ويتم ضبط الداخلة منها وإحالتها الى الهيئة العامة للكمارك للتصرف بها وفقاً للقانون .
المادة 5
يُنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/7/2009 .
علي محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة ً
28/6/2009