تأسيس جمعية اصدقاء القائد التعاونية الاستهلاكية

      التعليقات على تأسيس جمعية اصدقاء القائد التعاونية الاستهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية اصدقاء القائد التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 1030
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

بناءا على طلب التاسيس المقدم من قبل ماهر محمد عبد الرحمن وفرحان ايوب يوسف وزهير يونس سليمان ورفاقهم قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة/ نينوى بجلستها الرقم (11) في 15/6/1996 اجازة المذكورين بتاسيس جمعية خدمية مقرها في مدينة الموصل تحت اسم (جمعية اصدقاء القائد التعاونية الاستهلاكية) وفقا لاحكام المادة الثامنة المعدلة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل.
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في نينوى