تأسيس جمعية الربيع التعاونية الخدمية

      التعليقات على تأسيس جمعية الربيع التعاونية الخدمية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الربيع التعاونية الخدمية
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 1029
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

بناءا على طلب التاسيس المقدم من قبل احمد شهاب احمد واحمد علي محمد وعدنان فاضل كاظم ورفاقهم قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في نينوى بجلستها الرقم (11) في 15/6/1996 اجازة المذكورين بتاسيس جمعية خدمية مقرها في مدينة الموصل تحت اسم (جمعية الربيع التعاونية الخدمية) وفقا لاحكام المادة الثامنة المعدلة من قانون التعاون الرقم (15) لسنة 1992 المعدل.
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في نينوى