حوافز منتسبي شركات التأمين واعادة التأمين

      التعليقات على حوافز منتسبي شركات التأمين واعادة التأمين مغلقة

عنوان التشريع: حوافز منتسبي شركات التأمين واعادة التأمين
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

ا – تخصص النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (19) المؤرخ في 7/2/1996 من مجموع اقساط التامين واعادة التامين الواردة بعد ان يتاكد مجلس ادارة كل شركة من تحقيق الشركة مركزا ماليا، ونتائج ايجابية افضل من السنة السابقة للسنة المعنية ويتحقق ذلك عندما يكون مجموع راسمالها واحتياطاتها، بما في ذلك الاحتياطات الفنية افضل من السنة السابقة للسنة المعنية من حيث تغطية جميع التزاماتها المحتملة الناجمة عن اخطار التامين التي تقع ضمن مسؤولياتها، مع تحقيق فائض مالي في حساب النتيجة اعلى مما حققته في السنة السابقة بعد تحميل تلك الحوافز على حسابات النتيجة، ويتم توزيع هذه الحوافز كما ياتي:
اولا – نسبة 1٪ (واحد من المائة) من النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من القرار المذكور، يتم توزيعها بعد موافقة هيئة الراي في وزارة المالية على المبدعين من منتسبي كل شركة من شركات التامين واعادة التامين، ووفقا لاقتراح مجلس ادارة كل شركة اضافة الى حصتهم المحددة في (رابعا) من هذه المادة.
ثانيا – نسبة لا تزيد على 5٪ (خمسة من المائة) من مبلغ الحافز المنصوص عليه في البند (اولا) من القرار اعلاه يحول الى وزارة المالية لتوزيعه كحوافز على منتسبي مركز وزارة المالية.
ثالثا – مكافات اعضاء مجلس ادارة الشركة تعادل 25٪ (خمس وعشرون من المائة) من مبلغ حافز المدير العام لكل منهم.
رابعا – يوزع المتبقي على موظفي الشركة سنويا، وفق الاسس والضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويكون الحد الاعلى لما يدفع للموظف 250٪ (مائتان وخمسون من المائة) من مجموع رواتبه ومخصصاته الثابتة السنوية.
ب- لا يشمل مفهوم اقساط التامين المذكورة في البند (اولا) من القرار اقساط التامين الالزامي للسيارات لكونها تجبى عن طريق حصة من اسعار البنزين من جهة، وان محفظة التامين الالزامي للسيارات تدار من خلال صندوق قائم بذاته، وحساب مغلق خاص به.
ج – لمجلس ادارة كل شركة من شركات التامين واعادة التامين توزيع الحوافز على فترات نصف سنوية بموافقة وزير المالية وفقا للاسس الاتية:
اولا – ان يتحقق مجلس ادارة كل شركة ان نتائج الشركة من حيث المركز المالي، والفائض الصافي، ايجابية، وافضل من الفترة المقابلة للفترة لها من السنة السابقة في ضوء البيانات الفعلية للفترة المعنية.
ثانيا – يوزع ما لا يزيد على 50٪ من مبلغ الحافز المحتسب وفق النسب المنصوص عليها في (اولا) من القرار المشار اليه اعلاه.
ثالثا – ان يصرف مبلغ الحافز لمنتسبي كل شركة كسلفة على حساب الحوافز، تجري تسويتها في ضوء ما سيتحقق في نهاية السنة المعنية.

مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منهم:
ا – المستوى الوظيفي (40-14) نقطة
اولا – المدير العام (40) (اربعون نقطة).
ثانيا-
1 – خبير، رئيس مهندسين، مدير حسابات اقدم، مدير حاسبة، مهندس زراعي اول، الذين يعملون في مراكز الشركة او في مراكز الفروع (30) (ثلاثون نقطة).
2 – مدير، مدير حسابات، محلل انظمة اقدم، مهندس اقدم، رئيس منتجي اقدم، مفتش اقدم، رئيس ابحاث اول، رئيس احصائي اول، مراقب حسابات، سكرتير مجلس (26) (ستة وعشرون نقطة).
3 – معاون مدير، مهندس، مهندس زراعي، بيطار، محاسب، مدقق حسابات اقدم، مبرمج، محلل، محلل انظمة، رئيس ابحاث، رئيس احصائي، مفتش، رئيس ملاحظين (23) (ثلاثة وعشرون نقطة).
4 – ملاحظ، ملاحظ فني، باحث، احصائي، رئيس منتجين، (20) (عشرون نقطة).
5 – م.ملاحظ، م.مهندس، م.مهندس زراعي، م.محاسب، مدقق حسابات، م.ملاحظ فني، مساعد احصائي، مساعد مبرمج، امين مخزن، امين صندوق (18) (ثمانية عشر نقطة).
6 – كاتب، كاتب حسابات، م.مدقق حسابات، م.امين مخزن، م.امين صندوق، صحي بيطري، منتج، كاتب طابعة بلغة ولغتين، مسجل بيانات، مصور، مشغل مايكروفلم (16) (ستة عشر نقطة).
7- سائق سيارة، كهربائي صيانة، كهربائي تاسيسات، ميكانيك، سباك، عتال، موظف خدمات، موظف مصعد، موزع بريد، موظف مخزن، مشغل بدالة، منظف، حارس، مربية (14) (اربعة عشر نقطة).
ب – عند استحداث عناوين وظيفية غير المذكورة في (ا- ثانيا) من هذه المادة يتولى مجلس ادارة الشركة تحديد النقاط المناسبة لها بتعليمات.
ج – يعتمد العنوان الوظيفي للموظف لاغراض النقاط كما هو في نهاية الفترة المعنية بالتوزيع.
د – المستوى العلمي (20-10) نقطة
اولا – الدكتوراه او ما يعادلها (20) (عشرون نقطة).
ثانيا – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها (18) (ثمانية عشر نقطة).
ثالثا – البكالوريوس او ما يعادلها (16) (ستة عشر نقطة).
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية (14) (اربعة عشر نقطة).
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها (12) (اثنا عشر نقطة).
سادسا – دون الاعدادية (10) (عشرة نقطة).
هـ – تقويم اداء الموظف (40) (اربعون نقطة).
يتم تقويم الاداء لموظفي الشركة بموجب استمارة تقويم الاداء المرفقة بهذه التعليمات من الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام، وتعد سنويا باستثناء المدير العام فتمنح له (40) (اربعون نقطة).

مادة 3
ا – يقصد بالرموز التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها:
ح = المبلغ المخصص للحوافز خلال الفترة المعنية.
م = مدة اشتغال الموظف خلال الفترة (بالايام).
ن = النقاط التي حصل عليها الموظف.
ب – يحتسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الاتية:
ح
………………………….. x (م x ن) للموظف
مجموع (م x ن) لكافة الموظفين
ج – تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز، وتعد الاجازة الاعتيادية براتب تام لمدة لا تزيد على 30 يوم وكذلك مدة الاجازة المرضية براتب تام اذا كانت ناشئة عن مرض بسبب اداء الخدمة او من جرائها ومدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية والاجازة الدراسية براتب تام، والتنسيب الى دائرة اخرى بناءا على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض.
د – عند تولي المنتسب لاكثر من منصب يتم شموله بالمنصب الذي يوفر اعلى النقاط، ولا يجوز الجمع بين حوافز المنصبين.

مادة 4
ا – ينزل من مجموع النقاط التي يستحقها الموظف اذا عوقب باحدى العقوبات الاتية عدد من النقاط بالنسبة المؤشرة ازاء كل عقوبة من العقوبات المبينة ادناه ويحسب ذلك على اساس سنوي.
اولا – لفت النظر 1/12
ثانيا – الانذار 2/12
ثالثا – قطع الراتب 3/12
رابعا – التوبيخ 6/12
خامسا – انقاص الراتب 8/12
سادسا – تنزيل الدرجة 10/12
ب – يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات الاتية:
اولا – الفصل.
ثانيا – العزل.
ثالثا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية من دائرته.

مادة 5
يعتمد في تقويم اداء الموظفين على ما يقدمه الموظف من جهد وتحمل للمسؤولية او يساهم في تقديم الدراسات والبحوث والاقتراحات التي تؤدي الى تقليل النفقات او زيادة الايرادات او اعتماد اساليب ووسائل جديدة او بديلة وتطوير اساليب العمل واختصار الاجراءات بما يحقق نتائج افضل.
ب – يتولى القسم الاداري اعداد جداول تتضمن اسماء موظفي الشركة في نهاية الفترة المعنية بالحوافز تتضمن:
اولا – المعاقبين خلال الفترة المعنية والعقوبات الموجهة لهم.
ثانيا – المتمتعين باجازات مهما كان نوعها او لديهم انقطاع عن العمل ومدد هذه الاجازات او الانقطاع خلال الفترة المعنية.

مادة 6
تؤلف لجنة في كل شركة من شركات التامين واعادة التامين تسمى لجنة الحوافز تكون مهامها احتساب النقاط لموظفي الشركة بموجب هذه التعليمات واية مهام يكلفها بها المدير العام تتعلق بتنفيذ هذه التعليمات.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من السنة المالية 1995.
حكمت العزاوي
وزير المالية

الملحق
استمارة تقييم كفاءة الاداء لموظفي الشركة
– تاريخ تنظيم الاستمارة:
– اسم الفرع:
– القسم:
– اسم الموظف:
– عنوان الوظيفة:
– التحصيل العلمي:
– تقييم الموظف:
ت الموضوع ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف
10 8 6 4 1
1 الخبرة والكفاءة
2 تحمل المسؤولية
3 السلوك الوظيفي
4 المبادرة والتطوير
اساليب العمل والتطوير
الذاتي
المجموع
الفقرات (1 – 4) اعلاه تشمل الاتي:
الفقرة (1) – تشمل المعرفة والجهد المبذول والسرعة في الانجاز.
الفقرة (2) – تشمل الشعور بالمسؤولية والقيام بمتطلبات الموقع الاداري.
الفقرة (3) – تشمل المحافظة على اوقات العمل والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والتعامل مع المراجعين والالتزام بالتعليمات الادارية.
الفقرة (4) – تشمل المبادرات التي يقدمها الموظف ومساهمته في تطوير اساليب العمل والتطوير الذاتي.