التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4078 | تاريخ:09/06/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة التاسعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ،
أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
التعديل الأول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة
المادة 1

يلغى نص البند (جـ) من المادة (4) من التعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2005 ويحل محله مايأتي :-
جـ – بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ثالثاً) من البند (أ) من هذه المادة تحدد وزارة المالية الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم .
المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. علي محسن إسماعيل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

أضف تعليقك