التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005

      التعليقات على التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005 مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4078 | تاريخ:09/06/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة التاسعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ،
أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
التعديل الأول للتعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة
المادة 1

يلغى نص البند (جـ) من المادة (4) من التعليمات رقم (1) لسنة 2006 الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2005 ويحل محله مايأتي :-
جـ – بالنسبة للمشمولين بأحكام الفقرة (ثالثاً) من البند (أ) من هذه المادة تحدد وزارة المالية الجهة التي يتم تعيينهم فيها في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي وتخصصهم .
المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. علي محسن إسماعيل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة