تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية

      التعليقات على تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 14/08/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4084 | تاريخ:25/08/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى أحكام المواد (22و26و31و35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
أولاً :- تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
ثانياً :- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى