تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 14/08/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4084 | تاريخ:25/08/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى أحكام المواد (22و26و31و35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
أولاً :- تشكيل محكمة في ناحية القيارة باسم (دار العدالة في ناحية القيارة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
ثانياً :- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى

أضف تعليقك