بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية 3

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4072 | تاريخ:21/04/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (34) لسنة 2007 ( قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 ) تقرر مايأتي :–
تقرأ الفقرة (ثانياً) من المرسوم الجمهوري رقم (53) لسنة 2006 المنشور في جريدة الوقائع العراقية للعدد 4069 المؤرخ في 24/3/2008 على الوجه الآتي :–
ثانياً : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
دائرة الوقائع العراقية

أضف تعليقك