تشكيل محكمة في ناحية الحر باسم (دار العدالة في ناحية الحر ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 09/03/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الحر باسم (دار العدالة في ناحية الحر ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف كربلاء الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4073 | تاريخ:24/03/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة و استناداً إلى أحكام المواد (22 و26و31و35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-

أولا ً:- تشكيل محكمة في ناحية الحر باسم (دار العدالة في ناحية الحر ) ترتبط برئاسة
محكمة استئناف كربلاء الاتحادية و تضم محكمة بداءة و محكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح و محكمة تحقيق .
ثانياً :- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
9/3/2008

أضف تعليقك