التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 24/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة كاتب عدل في الطارمية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4083 | تاريخ:18/08/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد 1
استناداً لأحكام المادة (5/ثانياً) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر ما يأتي: –
اولاً: تشكيل دائرة كاتب عدل في قضاء الطارمية.
ثانياً: ينفذ هذا البيان من صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. صفاء الدين محمد الصافي
وزير العدل