تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 02/01/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى إحكام المواد (22و26و31و35) من قـانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقـم (12) لسنة 2004 تقرر :-
المادة 1

تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى 2/1/2008

أضف تعليقك