تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية

      التعليقات على تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 02/01/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى إحكام المواد (22و26و31و35) من قـانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقـم (12) لسنة 2004 تقرر :-
المادة 1

تشكيل محكمة في ناحية البطحاء باسم (دار العدالة في ناحيـة البطحـاء) ترتبط برئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى 2/1/2008