بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية 2

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4083 | تاريخ:18/08/2008 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (34) لسنة 2007 (قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977)
أولاً – تقرأ الكلمة الواردة في نص الفقرة (ثانياً) من المادة (20) منقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 والمنشور في العدد (4015) في 17/1/2006 كالاتي:
(يستوفى) بدلاً من (يستوفي) .
ثانياً –
أ‌- تقرأ الكلمة الواردة في نص الفقرة أولاً وثانياً من المادة (17) منقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمنشور في العدد (4070) في 31/3/2008 كالاتي:
(مكافأة) بدلاً من (مكافئة) .
ب‌- تقرأ الكلمة الواردة في نص الفقرة (ثالثاً) من المادة (39) من القانون المشار اليه في الفقرة (أ) ثانياً اعلاه كالأتي :- (بتعيين) بدلاً من (بتعين) .

دائرة الوقائع العراقية

أضف تعليقك