التصنيف تربية وتعليم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4064 | تاريخ:03/03/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام البند (ثالثا) من المادة (80 ) من الدستور والبند (14 ) من المادة (40) من قانون وزارة التربية رقم (34 ) لسنة 1998 .
صدر النظام الأتي:
نظام
اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم
الفصل الأول
التأسيس و الأهداف
المادة 1
الغي نص البند (2) من هذه المادة بموجب المادة (1) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
أولا– تشكل لجنة تسمى( اللجنة الوطنية العراقية للتربية و الثقافة و العلوم ) برئاسة وزير التربية ويكون مقرها في وزارة التربية .
ثانيا – تهدف اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم إلى توثيق أواصر العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالسكو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
( الايسيسكو) والمنظمات الأخرى المعنية .
النص القديم للبند (ثانياً):
ثانياً– تهدف اللجنة الوطنية العراقية للتربية و الثقافة والعلوم إلى توثيق أواصر العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة و المنظمة العربية للتربية و الثقافة و المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة و المنظمات الأخرى المعنية .
المادة 2
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
تسعى اللجنة لتحقيق أهدافها بما يأتي :
أولا- تحديد سبل التعاون بين جمهورية العراق والمنظمات الثلاث المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا النظام وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع أي منها والمشاركة في أنشطتها المتاحة للـدول الأعضاء بمـا يحقـق خدمة العراق.
ثانيا – تحديد سبل التعاون بين جمهورية العراق والمنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى المعنية بميدان أو أكثر من ميادين الفكر والتربية والثقافة والعلوم الطبيعية والاتصالات والعلوم الإنسانية والمجتمعية وعقدت بينها وبين العراق اتفاقيات توجب هذا التعاون.
ثالثا – تنسيق التعاون بين اللجنة ودوائر الدولة المعنية في شؤون أي من ميادين الفكر والتربية والثقافة والعلوم الطبيعية والاتصالات والعلوم الإنسانية والمجتمعية .
النص القديم:
تسعى اللجنة لتحقيق أهدافها بما يأتي:
أولا – تحديد سبل التعاون بين جمهورية العراق و المنظمات الثلاث المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا النظام وفقاً للاتفاقيات المعقودة مع أي منها والمشاركة في أنشطتها المتاحة للدول الأعضاء بما يحقق خدمة العراق .
ثانيا – تحديد سبل التعاون بين جمهورية العراق و بين المنظمات الدوليـة أو
الإقليمية الأخرى المعنية بميدان أو أكثر من ميادين الفكر و التربية و الثقافة و العلوم و عقدت بينها وبين العراق اتفاقيات توجب هذا التعاون .
ثالثا – تنسيق التعاون بين اللجنة و دوائر الدولة المعنية في شؤون أي من ميادين الفكر والتربية و الثقافة و العلوم .
الفصل الثاني
تشكيلات اللجنة الوطنية و مهامها
المادة 3
الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
تشكل اللجنة الوطنية وفق الآتي :
أولاً – وزير التربية رئيسا
ثانيا- وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نائباً أول للرئيس
ثالثا – وكيل وزارة الثقافة نائباً ثان للرئيس
رابعا- المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية عضواً واميناً عاماً
خامسا- ممثل عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط والتعليم العالـي والبحث العلمـي والثقافـة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وحقوق الإنسان والاتصالات والشباب والرياضة ووزارة التربية في إقليم كوردستان العراق لا تقــل وظيفة أي منهـم عن مدير عام أعضاء
سادسا- رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث عضواً
سابعا- مدير المنظمات الدولية والعربية في وزارة التربية عضوا ومقرراً
النص القديم:
تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي :-
أولا – وزير التربية رئيسا
ثانيا – وكيل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نائبا أول للرئيس
ثالثا – وكيل وزارة الثقافة نائبا ثانيا ً للرئيس
رابعا – المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية عضوا
خامسا – ممثل عن كل من وزارات الخارجيــة
والتخطيـط و التعـــاون الإنمائي و
التعليم العالي والبحث العلمـي و الثقافة
و العلوم و التكنولوجيا و البيئة وحقوق
الإنسان والاتصالات، لا تقل وظيفـة أي
منهم عن مدير عام أعضاء
سادسا– مدير المنظمات الدولية و العربية في وزارة التربية عضوا و مقررا ً
المادة 4
الغي نص البند (3) من هذه المادة بموجب المادة (4) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا ً– يكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور ثلثي عدد أعضائها و تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين و أذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا – يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية ممثلو العراق في المنظمات الدولية والعربية والإسلامية والإقليمية بصفة مستشارين أو مدراء عامين من دوائر الدولة غير المنصوص عليها في البند ( خامسا) من المادة (3) من هذا النظام كلما دعت الحاجة لاستضافتهم دون ان يكون لهم حق في التصويت .
النص القديم للبند (ثالثاً):
ثالثا – يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية ممثلو العراق في المنظمات الدولية و العربية و الإسلامية و الإقليمية بصفة مستشارين كلما دعت الحاجة لاستضافتهم .
المادة 5
الغي نص البند (3) من هذه المادة بموجب المادة (5) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
تتولى اللجنة الوطنية المهام الآتية :
أولا – تنظيم الاتصال بين العراق و كل من المنظمات المعنية و دوائر الدولة و الهيئات غير الحكومية .
ثانيا – تقديم المشورة إلى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق في شؤون اللجنة .
ثالثا- تنمية التعاون بينها وبين اللجان الوطنية الدولية والعربية والإسلامية المماثلة وتنسيق المواقف في المؤتمرات وتنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة .
رابعا – تنمية العلاقات بين اللجنة الوطنية والهيئات غير الحكومية في العراق المعنية بميادين التربية والثقافة والعلوم ومنها الاتحادات والنقابات والجمعيات العلمية وما تضعه كل هيئة من أنشطة وبرامج ومشروعات .
خامسا – التعاون في معالجة شؤون أنشطة المنظمات الثلاث المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (1) من هذا النظام مع المتخصصين في إدارات الدولة و أجهزتها ومنها الجامعات و أقسامها العلمية ومراكز البحوث والدراسات التابعة لها .
سادسا – تزويد أجهزة الإعلام في العراق بما يضمن التواصل مع المنظمات الثلاث المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (1 ) من هذا النظام من ستراتيجيات و برامج و مشروعات و ما يصدر في شأنها من منشورات في ميادين التربية و الثقافة و العلوم و دعوتها إلى تنوير الرأي العام حولها .
سابعا – تنظيم برامج سنوية لا داء مهامها و توضيح أغراضها و خططها و أساليب تنفيذها و تقويم نتائجها .
ثامنا ً – إصدار مجلة دورية تعنى بنشر البحوث و الدراسات ذات العلاقة بميادين التربية و الثقافة و العلوم .
تاسعا – أنشاء مكتبة خاصة باللجنة تعنى بمنشورات التربية و الثقافة و العلوم و كل الإصدارات الأخرى و ما يتعلق بأنشطتها .
عاشرا – المصادقة على التقرير السنوي لمشروع الموازنة السنوية .
حادي عشر– مناقشة و أقرار التوصيات التي تحال من اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
ثاني عشر – مناقشة و أقرار التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنية ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
النص القديم للبند (ثالثاً):
ثالثا – تنمية التعاون بين اللجنة الوطنية وبين اللجان الوطنية الدولية و العربية و الإسلامية المماثلة و تنسيق المواقف في المؤتمرات و تنظيم اللقاءات و البرامج المشتركة .
المادة 6
الغي نص البند ين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة بموجب المادة (6) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
أولا – أ – تشكل في اللجنـة الوطنية لجنة تنفيذيـة برئاسة مدير عام دائـرة العلاقات الثقافية في وزارة التربية وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة و حقوق الإنسان والاتصالات والشباب والرياضة وممثل عن وزارة التربية في إقليم كوردستان والهيئة العامة للآثار والتراث لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير.
ب – للجنة استضافة ممثل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ثانيا – يكون مدير المنظمات الدولية والعربية في عضواً ومقرراً وزارة التربية
ثالثا – يحضر مدير الحسابات اللجنة الوطنية اجتماعات اللجنة .
رابعا – تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
خامسا ً – يكتمل نصاب انعقاد اللجنة بحضور أكثرية عدد أعضائها وتتخذ القرارات و التوصيات بأكثرية أصوات عدد الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
سادسا – تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية :
أ- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية .
ب- دراسة القضايا التي تحال إليها من رئيس اللجنة الوطنية .
ج- دراسة المشاريع و التقارير و الموضوعات التي تحال أليها من الجهات الممثلة باللجنة و الجهات العراقية الأخرى .
د- اقتراح عرض المشاريع و الموضوعات على اللجنة الوطنية لدراستها و اتخاذ القرارات بصددها .
ه- الاستعانة بالخبراء و الباحثين المختصين من الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية و خارجها و أساتذة الجامعات ممن يعهد أليهم بكتابة الأبحاث أو الإعمال التي تخص أعمال اللجنة الوطنية .
و- أعداد مشروع الموازنة السنوية الخاصة باللجنة الوطنية .
ز- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات المختصة بعمل اللجنة و أحالتها إلى دوائر الدولة كل حسب اختصاصها .
ح- تقديم تقرير فصلي عن أنشطتها إلى اللجنة الوطنية .
النص القديم للفقرتين (اولاً) و(ثانياً):
أولا – تشكل في اللجنة الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التربية و عضوية ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والتخطيط و التعاون الإنمائي و التعليم العالي و البحث العلمي و الثقافة و العلوم و التكنولوجيا و البيئة و حقوق الإنسان والاتصالات .
ثانيا – يكون مدير المنظمات الدولية و العربية عضوا ً و مقرراً
المادة 7
الغي نص البند (اولاً) من هذه المادة بموجب المادة (6) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدل بالنص الاتي:
أولاً – تضم اللجنة الوطنية اللجان المتخصصة الآتية :
أ- لجنة التربية .
ب- لجنة الثقافة .
جـ- لجنة العلوم .
د- لجنة الاتصالات والمعلومات .
هـ- لجنة العلوم الإنسانية والمجتمعية.
و- لجنة السكرتاريـة .
ثانيا – يسمي رئيس اللجنة الوطنية رؤساء و أعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة من بين أعضاء اللجنة الوطنية ويجوز تسمية بعض الأعضاء من خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة .
ثالثا – تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة تقديم المشورة في شأن الدراسات و المقترحات في مجال اختصاصها و دراسة ما تحيله أليها اللجنة الوطنية أو اللجنة التنفيذية من موضوعات لابداء الرأي فيها و الاستعانة بالخبراء والمختصين من وزارة التربية أو من خارجها في مجال عملها .
النص القديم للبند (اولا):
أولا – تضم اللجنة الوطنية أربع لجان متخصصة وفقا لما يأتي :
أ- لجنة التربية .
ب- لجنة الثقافة .
ج- لجنة العلوم .
د- لجنة الاتصالات و المعلومات .
المادة 8
تتولى المديرية العامة للعلاقات و الثقافة / قسم المنظمات الدولية و العربية في وزارة التربية تنفيذ ومتابعة مهام اللجنة الوطنية العراقية للتربية و الثقافة و العلوم و اللجنة التنفيذية و اللجان المتخصصة .
الفصل الثالث
أحكام مالية
المادة 9
تستحدث شعبة حسابية ترتبط برئيس اللجنة الوطنية و يديرها موظف بعنوان محاسب من ذوي الخبرة والاختصاص .
المادة 10
يكون للجنة موازنة مستقلة ضمن موازنة وزارة التربية .
المادة 11
الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من نظام التعديل الثاني لنظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم (2) لسنة 2008، رقمه 2 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:
تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي :
أولا – المنحة التي ترصدها وزارة التربية في موازنتها السنوية في ضوء التقديرات المالية التي تعدها اللجنة الوطنية وبما يتناسب والتزاماتها المالية .
ثانيا – المنح والمساعدات والتبرعات التي تقدم إليها من المنظمات الدولية والعربية والإسلامية والجمعيات الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة داخل العراق وخارجه وفقاً للقانون .
النص القديم:
تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي :
أولا – المنحة التي ترصدها وزارة التربية في موازنتها السنوية في ضوء التقديرات المالية التي تعدها اللجنة الوطنية و بما يتناسب و التزاماتها المالية .
ثانيا – المنح و المساعدات و التبرعات و الهبات التي تقدم للجنة الوطنية من المنظمات الدولية و العربية والإسلامية و المنظمات و المؤسسات و الجمعيات الأخرى ذات الصلة بعمل اللجنة الوطنية لتنفيذ مشاريعها و أنشطتها و برامجها داخل العراق ، أما أذا كانت من خارج العراق فتستحصل موافقة الجهات المختصة .
المادة 12
لرئيس اللجنة الوطنية منح مكافآت تشجيعية بمبلغ لا يزيد على (250000 ) مئتين و خمسين ألف دينار لأعضاء اللجنة الوطنية و اللجان المنبثقة عنها ممن هم دون وظيفة مدير عام و للقائمين بأعداد البحوث والدراسات و تقديم الاستشارات التي تخدم عمل اللجنة و إلى العاملين في اللجنة الوطنية ممن يقومون بأعمال متميزة في مجال عملها.
المادة 13
لرئيس اللجنة الوطنية ، بعد موافقة اللجنة ، صرف مبالغ الدعم والتبرعات و الهبات المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (11) من هذا النظام لتنفيذ مشاريع اللجنة الوطنية و أنشطتها و برامجها داخل العراق وخارجه .
المادة 14
تخضع حسابات اللجنة الوطنية العراقية للتربية و الثقافة و العلوم الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية .
لفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 15
لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 16
يلغى نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية و الثقافة و العلوم رقم (8) لسنة 1994 .
المادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نـوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء