التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4072 | تاريخ:21/04/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
رقم (1) لسنة 2008
نظام داخلي
التعديل الأول للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاو
المادة 1

تنقل شعبة تبادل المعلومات الائتمانية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من البند (ج) من المادة (13) من النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني / شركة عامة رقم (4) لسنة 1998 من قسم التخطيط والعمليات المصرفية إلى قسم الائتمان المنصوص عليه في البند ( و) من المادة ذاتها وتكون الفقرة (ثالثاً) منه .
ا

المادة 2

لمادة – 2 – ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
باقـر جبـر الزبيـدي
وزيـر الماليـة

أضف تعليقك