قانون رقم (26) لسنة 2008

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 26
تاريخ التشريع 10/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (26) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4087 | تاريخ:22/09/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138 / خامساً / أ) من الدستور .
صدر القرار الأتي بتاريخ 10/9/2008.

رقم (26) لسنة 2008
اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس.

أضف تعليقك