بيان صادر عن ديوان الرئاسة 1

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان صادر عن ديوان الرئاسة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4081 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من انون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي :

المادة 1

تصحح الأخطاء المطبعية الواردة في قانون الهيئة العليا للمسألة والعدالة المرقم (10) لسنة 2008 وكما مبين أدناه :
1. يضاف حرف (آل) إلى كلمة (أو منحة) الواردة بالفقرة (سابعاً) من المادة (6) من القانون أعلاه لتصبح (أو المنحة) .
2. يضاف حرف (على) إلى عبارة (أو التقاعد) الواردة في المادة (26) لتصبح (أو على التقاعد).
المادة 2

ُُينشـر هذا البيـان في الجريـدة الرسميـة .

نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

أضف تعليقك