عنوان التشريع: منح حوافز انتاج لموظفي المصارف الحكومية
التصنيف: تعليمات
الفصل الاول
التخصيص
مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
ا – تخصص المصارف الحكومية من ارباحها المتحققة نسبة من المبالغ النقدية المودعة لديها من القطاعين الخاص والتعاوني في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والمبالغ المقبوضة لقاء اصدار السفاتج لا تزيد على 04٪ (اربع من الالف) توزع كحوافز وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات.
ب – يخول مجلس ادارة المصرف صلاحية تحديد النسبة التي توزع كل ثلاثة اشهر اعتبارا من 1/1 من كل سنة على ان لا تتجاوز النسبة المنصوص عليها بالبند (ا) من هذه المادة ويخضع قراره لمصادقة وزير المالية.
ج – توزع الحوافز المتحققة وفقا للنسب المبينة ادناه:
89٪ (تسعة وثمانون من المائة) لموظفي الفروع العامة والفروع والمكاتب غير المكلفة اصلا باستلام الايداعات او التي لا تساعد ايداعاتها على تحقيق حوافز مجزية والتي يعبر عنها بموظفي الادارة العامة اينما وردت في هذه التعليمات.
1٪ (واحد من المائة) لموظفي مركز وزارة المالية وفق ضوابط يصدرها الوزير.
100٪ (مائة من المائة) المجموع
د – تستخرج حصص الحوافز وفقا للمعادلات الاتية:
اولا – حصة الفرد = نسبة الحوافز X مجموع الايداعات النقدية خلال الفصل لدى الفرع X 89 ٪.
ثانيا – حـصة الادارة العامـة = نسبة الحوافز X مجموع الايداعات النقدية خلال الفصل لجميع فروع المصرف X 10٪.
ثالثا – حصة مركز الوزارة = نسبة الحوافز X مجموع الايداعات النقدية خلال الفصل لجميع فروع المصرف X مجموع الايداعات النقدية خلال الفصل لجميع فروع المصرف X 10٪ وتتولى الادارة العامة للمصرف تحويل النسبة المذكورة لمركز الوزارة خلال الشهر الذي يلي الفصل المعني.
الفصل الثاني
النقاط
مادة 2
تخصص النقاط الاتية كحد اعلى لموظفي الادارة العامة والفروع:
ا – موظفي الادارة العامة :
10 للمدير العام والمستشارين والخبراء
12 للعاملين فعلا في عمليات استلام وتسليم وفحص وعد العملة في الخزينة والغرفة الحصينة والفروع
والمكاتب وكذلك حملة المفاتيح فيها.
9 لمدراء الاقسام.
8 لمدراء الشعب وسكرتير مجلس الادارة واعضاء الهيئات التفتيشية القائمين فعلا في مجال التفتيش وموظفي
شعبة المقاصة.
7 للموظفين من درجة مدير او المخول بالتوقيع من الدرجة (ا) والمهندسين والعاملين في قسم الحاسبة
الالكترونية من ذوي الدرجات الاتية: مدير حاسبة، رئيس محللي انظمة، رئيس مبرمجين، مبرمج اقدم، محلل انظمة اقدم، رئيس مشغلين.
6 للموظفين المخولين بالتوقيع من الدرجة (ب) والعاملين على الحاسبات المتطورة في الادارة العامة وموظفي التلكس والفنيين الذين يمارسون اختصاصاتهم فعلا والعاملين في قسم الحاسبة الالكترونية من ذوي الدرجات الاتية:
محلل انظمة، مبرمج، مشغل اقدم، مساعد محلل انظمة، مشغل حاسبة، مساعد مبرمج، مشغل الة تهيئة معلومات ، م. مشغل حاسبة.
5 للموظفين الاخرين الذين لم ترد عناوين وظائفهم في اعلاه.
ب – موظفي الفروع:
10 لمدير الفرع او القائم باعماله
12 للعاملين في امانة الصندوق(المقبوضات والمدفوعات) وحاملي مفاتيح القاصة والغرفة الحصينة.
وللجنة الحوافز التوصية بمنح نقاط اضافية لا تزيد على (5) نقاط لامناء صندوق (المقبوضات) المتميزين
والمتصفين بحسن التعامل مع الزبائن.
9 للموظفين المخولين بالتوقيع من الدرجة (ا) في شعب الحسابات الجارية والتوفير والودائع والسفاتج.
8 للموظفين المخولين بالتوقيع من الدرجة (ب) من شعب الحسابات الجارية والتوفير والودائع والسفاتج
والعاملين على الحسابات ومكائن الترحيل وموظفي الكاونتر.
7 للموظفين العاملين في شعب الحسابات الجارية والتوفير والودائع والسفاتج.
6 للموظفين المخولين بالتوقيع من الدرجة (ا) في الشعب الاخرى.
5 للموظفين المخولين من الدرجة (ب) في الشعب الاخرى.
4 للموظفين العاملين في الشعب الاخرى.
الفصل الثالث
التوزيع
مادة 3
يوزع مبلغ الحوافز وفق الاتي:
ا – موظفي الادارة العامة:
حصة الادارة العامة من الحوافز X عدد نقاط الموظف
حصة الموظف = ………………………
مجموع عدد نقاط موظفي الادارة العامة
ب – موظفي الفروع:
حصة الفرع من الحوافز X عدد نقاط الموظف
حصة الموظف = …………………..
مجموع عدد نقاط موظفي الفرع
الفصل الرابع
منح الحوافز وحجبها
مادة 4
ا – يستحق الحوافز كل من :
اولا – الموظفين المستمرين بالخدمة داخل العراق.
ثانيا – الموظف المعين او المحال على التقاعد او المنقول بنسبة عدد الاشهر الكاملة من خدمته خلال الفصل.
ثالثا – الموظف الموفد داخل العراق لاغراض تتعلق باعمال المصرف.
رابعا – الموظف الملتحق بخدمة الاحتياط.
ب – يحرم الموظف كليا من الحوافز في الحالات الاتية:
اولا – اذا وجهت اليه احدى العقوبتين الاتيتين: الفصل او العزل.
ثانيا – عند تركه العمل دون الحصول على موافقة اصولية من دائرته.
ثالثا – اذا تجاوز مجموع اجازاته الاعتيادية شهر خلال الفصل.
رابعا – الموفدون خارج العراق اذا تجاوزت مدة بقائهم الشهر الواحد.
ج – ينزل من مجموع النقاط التي يستحقها الموظف اذا عوقب باحدى العقوبات الاتية عدد من النقاط بالنسبة المؤشرة ازاء كل عقوبة ويحسب ذلك على اساس سنوي:
الفات النظر 1
12
الانذار 2
12
قطع الراتب 3
12
التوبيخ 6
12
انقاص الراتب 8
12
تنزيل الدرجة 10
12
مادة 5
تؤلف لجنة حوافز في كل من الادارة العامة والفروع تعين ويحدد عدد اعضائها المدير العام وتبين مهامها ضمن تعليمات الاجراءات التنفيذية التي يضعها المصرف لتنظيم عملية احتساب الحوافز واستكمال متطلباتها.
مادة 6
يستحق الموظف المنقول من الادارة العامة الى الفرع وبالعكس الحوافز حسب النقاط المقررة في الموقع المنقول اليه.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من 1/3/1996
حكمت العزاوي
وزير المالية