افتتاح مكاتب لوزارة حقوق الانسان في المحافظات

التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع افتتاح مكاتب لوزارة حقوق الانسان في المحافظات
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4076 | تاريخ:26/05/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا إلى أحكام الفقرة(4) من القسم رقم (3) من الأمر رقم (60) لسنة 2004 تقرر ما يأتي :
1. تفتح مكاتب لوزارة حقوق الإنسان في المحافظات المؤشرة إزاء كل منها للقيام بأعمال الوزارة والإشراف على الرصد ومتابعة أوضاع السجناء والمعتقلين في تلك المحافظات ويكون مقر كل مكتب حسب ما مؤشر أزاؤه .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ت اسم المكتب المحافظة موقع المكتب
1. مكتب نينوى نينوى الموصل/ الفيصلية – مقابل مديرية المرور
2. مكتب البصرة البصرة البصرة شارع السعدي
3. مكتب الديوانية الديوانية منطقة العروبة الثالثة – شارع الكوام
4. مكتب النجف النجف شارع الغدير – مجاور السوق العصري
5. مكتب كربلاء كربلاء شارع الضريبة حي النقيب – مجاور دائرة الصحة
6. مكتب ذي قار ذي قار الإدارة المحلية – قرب زراعة ذي قار
7. مكتب المثنى المثنى حي المعلمين – قرب أعداديه السماوة
8. مكتب صلاح الدين صلاح الدين تكريت – شارع المحافظة – بناية إحصاء صلاح الدين
9. مكتب بابل بابل حي القاضية – مقابل شرطة بابل
10. مكتب كركوك كركوك رحيم آوه – قرب مركز شرطة رحيم آوه
11. مكتب ميسان ميسان عواشة – قرب المكتبة المركزية
12. مكتب واسط واسط الكوت – الهورة – مقابل هيئة دعاوي الملكية
المهندسـة
وجـدان سالـم
وزيـرة حقـوق الإنسـان

أضف تعليقك