التعديل الاول لتعليمات تنظيم اعمال الكتاب العدول الخاصة باجراءات الحفظ ومسك السجلات والاضابير رقم (5) لسنة 1996

التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات تنظيم اعمال الكتاب العدول الخاصة باجراءات الحفظ ومسك السجلات والاضابير رقم (5) لسنة 1996
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4069 | تاريخ:24/03/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (50) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
التعديل الأول لتعليمات تنظيم أعمال الكتاب العدول ا
المادة 1

يضاف ما يلي إلى تعليمات تنظيم أعمال الكتاب العدول الخاصة بإجراءات الحفظ ومسك السجلات والأضابير رقم (5) لسنة 1996 وتكون المادة (6) مكررة منها .
المادة – 6 – مكررة – تمسك اضبارة خاصة بالوكالات التي تنظم خارج الدائرة تحفظ فيها نسخة الوكالة وجميع الأوليات الخاصة بها على ان تحفظ نسخة من الوكالة في الاضبارة العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات ضمن تسلسل العدد العمومي والتاريخ .
المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د . صفاء الدين محمد الصافي
وزير العدل

أضف تعليقك