التعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/08/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4083 | تاريخ:18/08/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (83) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 أصدرنا النظام الداخلي الأتي :
رقم (1) لسنة 2007
نظام داخلي
التعديل الثاني للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين
رقم (1) لسنة 1995
المادة 1

ُيلغى نص البند (أولاً) من (ب) من المادة (30) من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين رقم (1) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي :
أولاً – بدلات الانتماء التي يدفعها عضو الجمعية ومقدارها (250) مائتين وخمسون ديناراً.
المادة 2

تلغى نصوص البنود (ثانياً) و (رابعاً) و (خامساً) من (أ) من المادة (34) من النظام الداخلي وتحل محلها ما يأتي :
ثانياً – (15%) خمس عشرة من المئة للأعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية على ان لاتزيد على (30000) ثلاثين الف دينار ويخصص ما تبقى إلى احتياطي رأس المال .
رابعاً – (10%) عشرة من المئة مكافآت سنوية لاعضاء مجالس الادارة ولجنة المراقبة والعاملين في الجمعية والموظفين المكلفين بالعمل فيها والمشرفين المباشرين عليها بقرار من مجالس الادارة على ان لاتزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار ويخصص ما تبقى منها إلى رأس مال الجمعية الاحتياطي .
خامساً – (10%) عشرة من المئة لدائرة الرعاية الاجتماعية تخصص مكافآت سنوية لموظفي الدائرة من المتميزين والمكلفين بواجبات استثنائية ممن لهم علاقة بنشاط الجمعية على ان لاتزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار ولمرة واحدة خلال السنة .

المادة 3

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

أضف تعليقك