ضوابـط استيـراد السيـارات المدرعـة

التصنيف استيراد وتصدير
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 18/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع ضوابـط استيـراد السيـارات المدرعـة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4062 | تاريخ:18/02/2008 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

المادة 1

لوزير الداخلية أو من يخوله السماح باستيراد السيارات المصفحة (المدرعة) من طراز 1995 فاعلى استثناء من إحكام قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 .

المادة 2

أ‌- تسجل السيارات الوارد ذكرها في البند (أولا) أعلاه في قيد التسجيل الخاص المعتمد لدى مديرية المرور العامة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخولها .
ب‌- إلزام دوائر الدولة والمواطنين وشركات القطاع الخاص والمختلط والجهات الأخرى بتأشير تسجيل السيارات المصفحة (المدرعة) العائدة لها والمسجلة سابقا أو التي تم تحويرها من سيارة اعتيادية إلى مصفحة (مدرعة) في قيد التسجيل الخاص المعتمد لدى مديرية المرور العامة خلال (60) ستين يوما .

المادة 3

وجوب موافقة مدير المرور العام أو من يخوله عند نقل ملكية السيارة المصفحة (المدرعة) من البائع (المالك) إلى المشتري أو تحوير السيارة الاعتيادية الى مصفحة (مدرعة) أو تغيير حيازتها إلى شخص أخر .

المادة 4

لمدير المرور العام تطبيق أحكام قانون المرور رقم ( 86 ) لسنة 2004 على من يخالف أحكام هذا القرار .

المادة 5

في حالة تحوير السيارة الاعتيادية الى مصفحة (مدرعة) يقتضي ارسالها الى الهيئة العامة للكمارك لاجراء الكشف عليها وترسيم الاجزاء الأجنبية المبدلة فيها.

المادة 6

يستثنى من احكام هذا القرار السيارات المصفحة (المدرعة) التي تدخل جمهورية العراق على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت على أن تقوم الهيئة العامة للكمارك بإشعار مديرية المرور العامة برقم السيارة المصفحة (المدرعة ) ونوعها وموديلها ورقم الشاصي والجهة المستفيدة منها وعنوانها خلال مدة (20) يوماً من تاريخ دخولها .

المادة 7

يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

المادة 8

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نـوري كامـل المالكـي
رئيـس الـوزراء

أضف تعليقك