قرار تعديل مبالغ القروض واسعار الفائدة الخاص بالامر رقم 11 لسنة 2004

      التعليقات على قرار تعديل مبالغ القروض واسعار الفائدة الخاص بالامر رقم 11 لسنة 2004 مغلقة

التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 143
تاريخ التشريع 25/03/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار تعديل مبالغ القروض واسعار الفائدة الخاص بالامر رقم 11 لسنة 2004
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4082 | تاريخ:21/07/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

إستناداً إلى أحكام البند (ثامناً/2) من الأمر (11) لسنة 2004
قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة عشرة المنعقدة في 25/3/2008
ما يأتي :-

المادة 1

يحل الجدول المرفق طياً محل الجدول المرفق بالأمر (11) لسنة 2004 .
المادة 2

ُينفذ هذا الأمر من تاريخه اعلاه .

نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء