قرار تعديل مبالغ القروض واسعار الفائدة الخاص بالامر رقم 11 لسنة 2004

التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 143
تاريخ التشريع 25/03/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار تعديل مبالغ القروض واسعار الفائدة الخاص بالامر رقم 11 لسنة 2004
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4082 | تاريخ:21/07/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

إستناداً إلى أحكام البند (ثامناً/2) من الأمر (11) لسنة 2004
قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة عشرة المنعقدة في 25/3/2008
ما يأتي :-

المادة 1

يحل الجدول المرفق طياً محل الجدول المرفق بالأمر (11) لسنة 2004 .
المادة 2

ُينفذ هذا الأمر من تاريخه اعلاه .

نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء

أضف تعليقك