عنوان التشريع: اجور عمليات دار التمريض – وزارة الصحة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتـاب امانة مجلس الوزراء المـوقر ذو الـرقم
م.و/2962 في 19/3/1994م. تقرر ما يلي:
مادة 1
تكون الاجور المستوفاة من المرضى الراقدين في دار التمريض الخاص وكما يلي:
ت نوع الخدمة الطبية الاجور بالدينار
1- اجور الجراحين (الحد الاعلى)
ا – العملية الصغرى 15000
ب- العملية الوسطى 25000
ج – العملية الكبرى 40000
د- العملية فوق الكبرى 60000
هـ – جراحة الجملة العصبية مطلقة بموجب كتاب ديوان الرئاسة الموقر المرقم
13919 في 13/6/1994م
2- اجور الاطباء المساعدين 6 ٪ من اجور الجراح اعلاه وحسب صنف العملية
3- اجور صالة العمليات وادوية التخدير
ا – اجور صالة العمليات
العملية الصغرى 1000
العملية الوسطى 1500
العملية الكبرى 2000
العملية فوق الكبرى 3000
العملية الخاصة 4000
ب – ادوية التخدير
العملية الصغرى 1000
العملية الوسطى 1500
العملية فوق الكبرى 2500
العملية الخاصة 3000
4- اجور الغرف
الغرفة العادية 1000 غرفة
1000 طعام
المجموع 2000 دينار
سويت 3000 دينار
3000 غرفة
1000 طعام
المجموع 4000 دينار
غرفة الانعاش 3000 دينار
ت نوع الخدمة الطبية الاجور بالدينار
3000 غرفة
1000 طعام
المجموع 4000 دينار
5- اجور الزيارات
الزيارة الاولى 1000
الزيارة الثانية و ما بعدها 500
6- اجور الفحوصات المختبرية وفق المرفق ربطا
الفحوصات المختبرية التي يتم شراء موادها الاولية سعر الشراء مع اضافة 30 ٪ فرائض
من الاسواق المحلية لعدم توفيرها من الشركة العامة ادارية
لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية.
7- اجور المغراس وتلوين الشرايين والسونار
ا – اجور المغراس
طبيب اختصاص الذي يعمل على الجهاز 800
طبيب مساعد الذي يعمل على الجهاز 700
معاون طبي يعمل على الجهاز مع الطبيب 200
فيزياوي يعمل على الجهاز 200
مصور شعاعي يعمل على الجهاز 200
مهندس واحد يتولى تصليح الجهاز او صيانته 300
بصورة دورية.
فني واحد يتولى تصليح الجهاز او صيانته 200
بصورة دورية.
اجور الممرضة 200
اجور معين او محمض 100
اجور موظف اداري في الشعبة 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 2000
المجموع 5000
ب – اجور تلوين الشرايين
الطبيب الاختصاص الذي يعمل على الجهاز 4000
الطبيب المساعد الذي يعمل على الجهاز 2000
معاون طبي يعمل على الجهاز 250
فيزياوي يعمل على الجهاز 250
مهندس واحد يتولى تصليح الجهاز وصيانته 550
بصورة دورية.
فني واحد يتولى تصليح الجهاز وصيانته 250
بصورة دورية.
اجور ممرضة 250
اجور محمض او موظف خدمة 100
اجور موظف اداري 100
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 2000
المجموع 10000 دينار
جـ – اجور السونار
الطبيب الاختصاص 600
فيزياوي 75
اجور الممرضة او معاون طبي 75
اجور الجهاز والمواد المستخدمة في الفحص 600
المجموع 1350
8- اجور الفحوصات الشعاعية
اشعة الصدر وبقية الفحوصات العادية( فلم كبير 1000
او متوسط)
الفحوصات الشعاعية التي تشمل المفاصل 1000
والجيوب الانفية والعظام القصيرة (فلم صغير)
اشعة المجاري الملونة 5000
اشعة العدة الملونة بالباريوم 4000
اشعة المريء الملونة بالباريوم 2000
اشعة الامعاء الملونة لحقنه بالباريوم 6000
اشعة تلوين القناة الصفراوية 4000
اشعة القناة الشوكية الملونة 7500
اشعة تلوين الكبد عن طريق الجلد 6000
اشعة تلوين الرحم والانابيب 4000
مادة 2
تشمـل الاجور فـي (اولا) اعـلاه بـاحكام قـرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (78) في 3/5/1992م.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة