التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 06/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تاسيس شركة نفط ميسان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4082 | تاريخ:21/07/2008 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
قدمت إلينا وزارة النفط طلباً لتأسيس شركة عامة بأسم (شركة نفط ميسان (شركة عامة)) رأسمالها (9,623,401,292) تسعة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرون مليون واربعمائة وواحد الف ومائتان واثنان وتسعون دينار .
إني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام المادة (6) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
كتب ببـغـداد في اليـوم الثالـث من شهـر رجـب لسنـة 1429هـ
الموافـق لليـوم السـادس من شهـر تمـوز لسنـة 2008مـ
خنساء اسكندر مسجل الشركات
المادة 1
أولاً : اسم الشركة : شركة نفط ميسان (شركة عامة) .
موقعها ومركزها الرئيس : محافظة ميسان , ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل جمهورية العراق وخارجه .
ثانياً : أهداف الشركة :-
تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تطوير وانتاج النفط والغاز , في منطقة العمليات المحددة في البند (سادساً) لاغراض الاستهلاك المحلي والتصدير بما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط العراقية .
ثالثاً : نشاط الشركة :-
تمارس الشركة , لغرض تحقيق اهدافها , للانشطة التالية ووفقاً لاحكام قانون تنظيم وزارة النفط العراقية رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل :
1- انتاج ومعالجة النفط الخام وعزل الغاز المصاحب .
2- خزن وضخ النفط الخام وتجهيزه إلى المصافي ومواقع الاستهلاك داخل القطر والى منافذ التصدير .
3- انتاج ومعالجة الغاز وكبسه وايصاله إلى معامل تصنيع الغاز في منطقة عملياتها وإلى شبكة الغاز القطرية ومنافذ التصدير .
4- القيام بعمليات الجس واستصلاح ابار النفط واعادة اكمالها وتنفيذ الاعمال المصاحبة لعمليات الحفر .
5- تشغيل وصيانة منظومات الخزن والنقل للنفط الخام .
6- تطوير الحقول النفطية والغازية لاغراض ادامة الانتاج ورفع معدلاته طبقاً لخطط وزارة النفط .
7- ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
8- القيام بأية أنشطة في منطقة عملياتها بما ينسجم وخطط وزارة النفط .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1- استيراد وشراء وبيع واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2- امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشأت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها .
3- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4- فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف باية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
5- الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموالها المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضماناً لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6- تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات علاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها ان تقوم بذلك خارج القطر ايضاً بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8- استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9- المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
10- استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لاتتجاوز 180 يوم على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11- الاقراض والاقتراض او الحصول على اموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لايتجاوز (50%) من رأس مال الشركة المدفوع .
12- الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13- اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14- اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15- القيام باية فعالية او عمل اخر يتفق مع انشطة الشركة واغراضها او يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعاً – رأس مال الشركة :
رقماً (9,623.401.292) دينار كتابة تسعة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرون مليون واربعمائة وواحد الف ومئتان واثنان وتسعون دينار وكما هو مثبت في الكشف المرفق .
خامساً – الجهة المؤسسة :
وزارة النفط العراقية .
سادساً – الموقع الجغرافي لعمل الشركة :
بالنظر لتوسع رقعة عمليات شركة نفط الجنوب والانشطة الملحقة بها , ولرفع درجة الكفاءة في ادارة واداء عمليات انتاج النفط والغاز .. تؤسس شركة نفط ميسان (شركة عامة) تتولى جانب من عمليات وانشطة شركة نفط الجنوب في محافظة ميسان وتحدد منطقة عملياتها بالحدود الادارية لمحافظة ميسان وكما مؤشر ادناه
الشمال والشمال الشرقي : الحدود الدولية العراقية _ الايرانية .
شمالاً : واسط
غرباً : ذي قار
جنوباً : البصرة
سابعاً- تنقل وحدات وموجودات وملاكات ومهام والتزامات وحقوق شركة نفط الجنوب ضمن الرقعة المثبتة في البند سادساً اعلاه إلى هذه الشركة .
ثامناً : يعمل بأحكام قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997 على كل مالم يرد ذكره في هذ ا البيان ع. وزير النفط اضافة لوظيفته عبد الصاحب سلمان القطب
وكيل الوزارة 7/7/2008