تشكيل محكمة في قضاء الوركاء باسم (دار العدالة في قضاء الوركاء ) ترتـبط برئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في قضاء الوركاء باسم (دار العدالة في قضاء الوركاء ) ترتـبط برئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4090 | تاريخ:13/10/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى أحكام المواد (22و26و31و35) من قانـون التنظيم القضائي رقــم (160) لسنة 1979 بدلالــة أحكـــام القســــم السابع مــن الامـر رقـم (12) لسنة 2004 تقرر :-
اولاً- تشكيل محكمة في قضاء الوركاء باسم (دار العدالة في قضاء الوركاء ) ترتـبط برئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحـوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
ثانياً- ينفذ هذا البيان من تاريــخ صـدوره وينشر في الجـريدة الرسـمية.

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
28/9/2008

أضف تعليقك