صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية 1

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 18/02/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4062 | تاريخ:18/02/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة بموجب المادة (8 ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي :
أولاً : يُصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة (د) من المادة (6) من قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 وتحل عبارة (طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة) بدلاً من (طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية) .
ثانياً : يُنشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

أضف تعليقك