قرار تعديل راسمال شركة اعادة التامين العراقية العامة

      التعليقات على قرار تعديل راسمال شركة اعادة التامين العراقية العامة مغلقة

التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 30/06/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار تعديل راسمال شركة اعادة التامين العراقية العامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4082 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

المادة 1

قرار تعديل عقد شركة عامة
قدمت الينا وزارة المالية طلباً بزيادة رأسمال شركة اعادة التأمين العراقية العامة من (1250000000) مليار ومائتان وخمسون مليون دينار إلى (2400000000) مليارين واربعمائة مليون دينار ليصبح منطوق المادة الرابعة :-
المادة الرابعة :-
رأسمال الشركة (2400000000) مليارين واربعمائة مليون دينار مقسم إلى (2400000000) مليارين واربعمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
اني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقاً لاحكام المادة (10/ثالثاً) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل .

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية لسنة 1429هـ
الموافــق لليــوم الثلاثيـن مـن شهـر حزيـران لسنـة 2008مـ

خنساء اسكندر
مسجل الشركات