تحديد مواقع المقابر الجماعية في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تحديد مواقع المقابر الجماعية في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4069 | تاريخ:24/03/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 قررنا ما يأتي :
1. إعلان المواقع المبينة في أدناه وبالمساحات المؤشرة إزاءها مقابر جماعية وشمولها بالحماية القانونية المقررة بالقانون المشار إليه أعلاه ويحظر العبث والتجاوز أو استخدام هذه المواقع إلا بموافقة وزارة حقوق الإنسان .
2. تضع وزارة حقوق الإنسان يدها على المواقع لمدة (90) يوما اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
المهندسـة وجـدان سالـم
وزيـر حقـوق الانسـان

أضف تعليقك