تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والاجنبية

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية والاجنبية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4084 | تاريخ:25/08/2008 | عدد الصفحات: 12 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة الحادية والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982،
أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد ال
الفصل الأول
عقود التجهيز
المادة 1

تُعد متاجرة في العراق وتخضع لضريبة الدخل عقود التجهيز المبرمة بين جهات التعاقد العراقية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأشخاص الطبيعية أو المعنوية و بين الجهات الأجنبية من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ، المنفذة لتلك العقود داخل العراق بصرف النظر عن محل تسلم البضاعة أو الإقامة مع مراعاة ما يأتي :
أولاً – إذا كان للمجهز الأجنبي غير المقيم فرع أو مكتب تمثيل في العراق و تم إبرام العقد أو تنفيذه من ممثل الفرع أو المكتب أو احد العاملين فيهما .
ثانياً – إذا تم توقيع العقد خارج العراق بين جهة التعاقد العراقية و المجهز الأجنبي غير المقيم واستوفى متطلباته القانونية باسم المجهز كفتح الاعتماد و تخليص قوائم الشحن و الرسم الكمركي وما يتصل بها من إجراءات بصرف النظر أذا كان له فرع أو مكتب تمثيل في العراق .
ثالثاً – أذا تم دفع قيمة العقد (كلاً أو جزءاً ) داخل العراق بأي عملة كانت .
رابعاً – أذا تم دفع قيمة العقد للجهة المجهزة مقايضةً .
خامساً – إذا خول المجهز الأجنبي غير المقيم شخصاً مقيما في العراق لتوقيع العقد وتنفيذ مستلزماته نيابة عنه , يتم تقدير الضريبة باسمه ومن ينوب عنه من الأشخاص غير المقيمين في العراق ، إضافة إلى عمولاته المتحققة أذا كان وكيلا ً تجارياً .
سادساً- الأعمال التكميلية أو المتممة والتي تتضمن النصب أو الإشراف أو الصيانة أو الأعمال الهندسية أو غيرها التي يتم تنفيذها داخل العراق ، سواء تم التعاقد عليها بصورة منفردة أو وردت ضمن عقود التجهيز .
سابعاً – المبالغ المدفوعة عن العقود التي تتضمن الخبرة أو الخدمـات الأخرى داخل العراق،ومدخولات المستعان بهم من ذوي الخبرة أو العمال العراقيين أو الأجانب وان تم دفع أجورهم خارج العراق .

المادة 2

تعد متاجرة مع العراق ولا تخضع لضريبة الدخل العقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية وبين الجهات الأجنبية من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المنفذة لتلك العقود مع مراعاة ما يأتي :
أولاً– إذا كان المجهز الاجنبي مقيماً خارج العراق و تم إبرام العقد و توقيعه خارج العراق واستوفى متطلباته القانونية باسم الجهة العراقية كفتح الاعتماد وتخليص قوائم الشحن و ما يتصل بها من إجراءات .
ثانياً – إذا كان للمجهز الأجنبي غير المقيم فرع أو مكتب تمثيل في العراق و تم إبرام العقد و توقيعه خارج العراق وفقاً لما ورد في البند (أولا) من هذه المادة إذا لم يكن الفرع أو المكتب طرفاً في إبرام العقد أو تنفيذه فيقتصر التحاسب الضريبي على العمولات أو الأجور المتحققة للمخول أو الفرع أو الوكيل .
ثالثاً- المبالغ المدفوعة عن العقود التي تتضمن الخبرة أو الخدمات خارج العراق (كالإشراف على الشحن أو فحص المعدات أو تقديم الاستشارات ) .

الفصل الثاني
التزامات الجهات المتعاقدة
المادة 3

تلتزم جهات التعاقد بما يأتي :
أولاً – مطالبة المتعاقد معهم من المقاولين تقديم ما يؤيد تسجيلهم في الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها إذا كان العقد بمبلغ (5000000) خمسة ملايين دينار أو أكثر و يعد ذلك أحد شروط التعاقد .
ثانياً – إرسال نسخة من الإحالة إلى الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها الذي أصدر كتاب التأييد ، مع مراعاة النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات .
ثالثاً – تزويد الهيئة العامة للضرائب بالمعلومات و فق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات إذا كانت قيمة العقد أقل من (5000000) خمسة ملايين دينار .

المادة 4

أولا – أ- استقطاع النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنوياً تبعاً للظروف الاقتصادية وواقع التشريع الضريبي من كل سلفة أو دفعة عن المبالغ المتحققة للمقاولين و المتعاقدين عن عقودهم الخاضعة لضريبة الدخل عراقيين أو أجانب و تحويلها إلى الهيئة العامة للضرائب .
ب- لا تصرف السلفة الأخيرة ولا يسدد الحساب النهائي لعقود الجهات المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة إلا بموافقة تحريرية منها خلال (180 ) مئة و ثمانين يوماً من تاريخ أكمال العمل بكتاب تأييد براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب .
جـ- يرسل كتاب التأييد بالبريد المسجل ، أو بيد المكلف بأسلوب الرقم السري .
د- أذا انتهت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند ولم يكمل متطلبات الحصول على براءة الذمة ، تقوم الجهة المتعاقدة معه بتحويل جميع المبالغ التي يستحقها إلى الهيئة العامة للضرائب أو الفرع الذي أيد تسجيله ، مع بيانات وافية عن اسم المكلف الكامل وعنوانه وطبيعة العقد والمعلومات الأخرى منه .
ثانياً – يتولى المقاولون الأصليون و اللجان التي تؤلف لغرض أكمال تنفيذ الأعمال المحالة سابقاً إلى مقاولين أصليين نكلوا أو عجزوا عن تنفيذها ، استقطاع النسبة التي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنويا ً من المبالغ المستحقة للمتعاقدين او المجهزين من المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم كأمانات عن ضريبة الدخل .
ثالثاً – يزود المقاول الأصلي فرع الهيئة العامة للضرائب بكتاب يتضمن تفاصيل الأعمال التي نفذها المقاول الثانوي المتعاقد معه و مجموع المبالغ التي دفعت أليه و المبالغ المستقطعة منه و أرقام الوصولات التي استلمت بها لغرض أستحصال الموافقة على صرف تلك المبالغ .
رابعاً – على المقاولين العراقيين و الأجانب العاملين في العراق الذين يرومون مغادرته تسديد جميع المبالغ التي استقطعوها من المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم إلى الهيئة العامة للضرائب قبل مغادرته .
خامساَ – أ- تحول المبالغ التي تستقطعها الجهات العراقية من المقاولين الأصليين والثانويين إلى القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب .
ب- تتسلم الهيئة المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و تسجلها أمانات لحساب المقاول الأصلي أو المقاول الثانوي و يكتب وصل القبض باسم صاحب العلاقة بواسطة الجهة التي حولت تلك المبالغ و ترسله بكتاب إلى الجهة ذاتها لتقوم بتسليمه لصاحب العلاقة عند إكمال أعماله ، لغرض استرداد الأمانات الزائدة بعد تسوية حسابه الضريبي .
جـ- تعد المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ديون واجبة التحصيل بذمة المقاول الأصلي يطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 سواء استقطعت من المقاول الثانوي أم لم تستقطع .
المادة 5

لا تسدد السلفة الأخيرة ولا يتم تسوية الحساب النهائي للمقاول الثانوي إلا بموافقة الهيئة العامة للضرائب ، و تحول مستحقاته أليها بعد مضي (90) تسعين يوما ً من تاريخ أكمال العمل أن لم يقدم تلك الموافقة .

الفصل الثالث
براءة الذمة
المادة 6

أولا – لا يجوز للجهات المتعاقدة أن تمنح أي مقاول متعاقد معها عراقيا أم أجنبياً شهادة براءة الذمة أو الموافقة على أعادة الأمانات أليه أو أطلاق كفالته أو تصفية حسابه النهائي ألا بموافقة الهيئة العامة للضرائب سواء كان خاضعا للضريبة أو معفيا منها .
ثانيا – لا يجوز للهيئة العامة للضرائب الموافقة على براءة ذمة أي مقاول اصلي أو اطلاق كفالته أو اعادة الامانات اليه أو تصفيتها أو ترويج معاملاته الا بعد التأكد من تسديده جميع المبالغ المستقطعة أو الواجبة الاستقطاع من مقاولية الثانويين , ومبالغ الضريبة المتحققة على موظفيه .

الفصل الرابع
المعلومات التي تقدم الى الهيئة العامة للضرائب
المادة 7

تتولى جهات التعاقد مايأتي :
أولاً – اشعار الهيئة العامة للضرائب بالمبالغ المدفوعة للاخرين التي تزيد على (1000000) مليون دينار ولغاية (5000000) خمسة ملايين دينار من كل دفعة عن تجهيز مواد أو تقديم خدمات أو تنفيذ أعمال لم يسبق لتلك الجهات تزويد الهيئة بها , وفق البيانات بالنموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات , وارساله كل (90) تسعين يوماً , ولا يستقطع عنها أية مبالغ كأمانات لحساب الضريبة .
ثانيا – استقطاع النسب التي تحددها الهيئة العامة للضرائب سنوياً من المبالغ المدفوعة للاخرين التي تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار .

المادة 8

أولاً – تلتزم الاشخاص الطبيعية والمعنوية المشمولة بنظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل تقديم البيانات المالية السنوية والتحاليل الخاصة بها بالمبالغ التي تم دفعها خلال السنة الى الاخرين عن شراء سلع ومواد او خدمات لايقل مجموعها المتراكم عن (10000000) عشرة ملايين دينار او اكثر لكل جهة سنوياً .
ثانيا – تلتزم دوائر الدولة والشركات العامة والمختلطة وأية جهة تعاقد اخرى كدواوين الاوقاف وامانة بغداد ودوائر البلدية تزويد الهيئة العامة للضرائب بالبيانات المتعلقة بالعقود الخاصة بايجار الاملاك العائدة لها او تحت ادارتها سنوياً وارسالها الى الهيئة مباشرة بعد توقيع عقد الايجار .

المادة 9

تلتزم دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات التي تتولى منح وتجديد اجازة فتح مكتب او ممارسة مهنة او حرفة تزويد الهيئة العامة للضرائب سنوياً بالبيانات المطلوبة .

المادة 10

تلتزم الشركات العامة والمختلطة التي لديها وكلاء لتوزيع منتجاتها او المواد التي تستوردها بما يأتي :
أولاً – تزويد الهيئة العامة للضرائب بكشف يتضمن المعلومات عن وكلائها , الاسم الكامل للوكيل وعنوانه الدائم ومجموع مشترياته خلال السنة المالية وهامش الارباح المقررة له من هذه المشتريات .
ثانياً – مطالبة الوكلاء بتقديم ما يؤيد براءة ذمتهم عن كل سنة مالية من الهيئة العامة للضرائب .

الفصل الخامس
احكام ختاميـة
المادة 11

يراعى في إجراءات الشراء والتحاسب الضريبي ما يأتي :
أولاً – تثبيت العنوان الكامل للمجهز على قائمة العرض المقدم الى الجهة المتعاقدة متضمنا رقم المحلة – الزقاق – الدار او المحل وعنوان السكن وفق بطاقة السكن .
ثانياً – طبع المعلومات الخاصة بالمجهز على وصولات القبض وقوائم البيع كالاسم التجاري والاسم الكامل والعنوان التجاري .
ثالثاً – صرف المستحقات الى المقاول الاصلي او وكيله بعد مطابقة توقيع المجهز على مستندات الصرف وقوائم العروض المقدمة .

المادة 12

للهيئة العامة للضرائب :
أولاً – إحالة المخالف إلى القضاء وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
ثانياً – التفريق بين المتاجرة في العراق أو مع العراق , ويكون قرارها خاضعاً للطعن أمام القضاء الضريبي وفقاً للقانون .
المادة 13

تلغى التعليمات المالية رقم (4) لسنة 1993 .

المادة 14

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

باقـر جبر الزبيدي
وزير المالية

نموذج 1

استمارة معلومات عن التعاقد / الجهة العربية والاجنبية
1. اسم الوزارة :
2. اسم الدائرة المتعاقدة :
3. اسم الجهة المتعاقدة معها وجنسيتها :
– عنوان المتعاقد (المجهز) خارج العراق :
– عنوان المتعاقد (المجهز) في العراق (ان وجد) :
4. اسم الشخص الذي وقع العقد عن المجهز :
– مركزه الوظيفي : مدير عام / مدير مفوض / صاحب مكتب / مدير تجاري / مدير مبيعات / مدير تسويق / مخول (صورة التخويل) :
– جنسيته : عراقية / عربية / اجنبية
– اقامته في (العراق / خارج العراق)
5. رقم العقد : تاريخه / / مكان توقيع العقد 🙁 العراق / خارج العراق)
– فترة تنفيذ العقد من / / الى / /
– المبلغ الكلي للعقد : نوع العملة : ما يخص الاعمال التكميلية من مبلغ العقد :
– طبيعة العقد : تجهيز فقط / تجهيز مع اعمال تكميلية اخرى (اشراف / نصب / صيانة / غيرها)
– فترة الاعمال التكميلية : من / / الى / /
– العقود المنفذة من قبل المتعاقدين سابقا (لصالح نفس الجهة) – ( يوجد
لا يوجد) :
شروط الدفع والتسديد : أ – نقدي / (داخل العراق / خارج العراق) :
– دينار عراقي
– وديعة
– فتح اعتماد
– اخرى
– (اتفاقيات ثنائية) /
الاتفاقية العراقية الاردنية , الاتفاقية العراقية السورية / الاتفاقية العراقية التركية / اخرى
(مع ذكر الجهة المغطية ونسبة التغطية من العقد ) : ( % )
ب – مقايضة :
– منتجات عراقية تصرف محليا (تذكر)
– منتجات عراقية لاغراض التصدير حصراً (منتجات نفطية / منتجات صناعية / اخرى )
6. هل للمجهز وكيل مقيم في العراق مسجل بصورة رسمية او غير رسمية : (كلا / نعم ) يذكر أسمه وعنوانه :
– وكيل بالعمولة فقط
– مفوضا وقائما باعمال وكالة منتظمة تمنحه حق توقيع العقود ومتابعة تنفيذها .
– تخويل بمتابعة الاعمال الادارية الروتينية ونقل البريد فقط
– أي تمثيل اخر
– رقم وتاريخ كتاب وزارة التجارة / تسجيل الشركات / تأييد وجود أو عدم وجود تمثيل في العراق . 7. تفاصيل المبالغ المدفوعة والمحتجزة عن العقد :
تفاصيل المبالغ المبالغ العملة الملاحظات
المبالغ المسددة إلى المجهز
الغرامات التخيرية
غرامات اخرى (نوع الغرامة)
المحجوز لاغراض ضريبية
المتبقي
المبلغ الكلي للعقد
ترسل هذه المعلومات بالنسبة للعقود المنفذة من قبل الجهات الاجنبية (المكتملة التنفيذ) اما بالنسبة للعقود الجديدة فيمكن ارسال المعلومات عنها بعد اكتمال تنفيذ العقد تفاصيل المبالغ المدفوعة للمجهز (مع ذكر العملة) تاريخ الدفع الفعلي
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /
……………………………………………. / /

نموذج 2

استمارة التحاسب الضريبي
ت الاسم الثلاثي للمجهز الاسم التجاري المبلغ رقماً المبلغ كتابة عنوان المحل بالكامل/ محلة / زقاق / رقم المحل / رقم الهاتف ان وجد نوع المواد المشتراة /نوع الخدمة الملاحظات

أضف تعليقك