التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل مديرية كمرك المنطقة الغربية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4076 | تاريخ:26/05/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الآتي :-
1. تشكل مديرية كمرك المنطقة الغربية وترتبط بها الدوائر والمراكز الآتية :-
أ- مركز كمرك طريبيل .
ب- مركز كمرك الوليد .
ت- مركز كمرك القائم .
ث- مركز كمرك الأنبار .
ج- دائرة كمرك الرطبة .
ح- مركز كمرك عرعر .
2. تحدد صلاحيات المديرية أعلاه وفق أحكام المواد (6) و (7) مع مراعاة أحكام المادة (63) من قانون الكمارك النافذ .
3. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . باقـر جبـر الزبيـدي
وزيـر الماليـة