بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح صادر عن دائرة الوقائع العراقية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4085 | تاريخ:19/01/2008 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (34) لسنة 2007 (قانون التعديل الأول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977) .
تقرأ الفقرة (ثانياً) من البيان الخاص بتشكيل دائرة كاتب عدل في قضاء الطارمية والمنشور في العدد (4083) في 18/8/2008 كالآتي :
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . دائرة الوقائع العراقية

أضف تعليقك