صادر عن وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار الهيئة العامة للاثار والتراث

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع صادر عن وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار الهيئة العامة للاثار والتراث
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4083 | تاريخ:18/08/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا إلى أحكام البند أولاً من المادة الخامسة من قانون الآثار رقـــم 55 لسـنة 2002 قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة المثنى من المواقع الأثرية .
د. أكرم الحكيم
وزيــر الثقافة
ت اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
1 تل راشد 144 52 شط خنجر النجمي الرميثة المثنى
2 تل حجيل 105 52 شط خنجر النجمي الرميثة المثنى
3 تل عامر 105 52 شط خنجر النجمي الرميثة المثنى
4 تل الصلالة 207 52 شط خنجر النجمي الرميثة المثنى
5 تل كضعيل 207 52 شط خنجر النجمي الرميثة المثنى

أضف تعليقك