تشكيل محكمة في ناحية شيخ سعد باسم ( دار العدالة في ناحية شيخ سعد) ترتبط برئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 16/04/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية شيخ سعد باسم ( دار العدالة في ناحية شيخ سعد) ترتبط برئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4073 | تاريخ:28/04/2008 | عدد الصفحات: 13 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى إحكام المواد (22و 26و 31و 35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-
أولا :- تشكيل محكمة في ناحية شيخ سعد باسم (دار العدالة في ناحية شيخ سعد) ترتبط برئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
ثانياً :- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
16/4/2008

أضف تعليقك