تشكيل دائرة الكاتب العدل في الدورة

التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل دائرة الكاتب العدل في الدورة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4083 | تاريخ:18/08/2008 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لأحكام المادة (5/ثانياً) مــن قانـون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 تقرر ما يأتي :-
أولا – تشكيل دائرة الكاتب العدل في الدورة .
ثانياً- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د. صفاء الدين محمد الصافي
وزيـر العدل

أضف تعليقك