عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توفرها في الحمامات العامة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تمنح الاجازة الصحية لممارسة العمل في الحمامات العامة بعد اجراء الكشف عليها والتاكد من توفر الشروط الاتية:
ا – ان يكون موقع البناية في منطقة تحددها وتوافق عليها الجهات البيئية والبلدية.
ب – ان تكون مساحة المسقفات الخاصة بصالات الغسل وملحقاتها تتناسب مع عدد الزبائن ورواد الحمام وعلى ان يكون حجم الفراغ لا يقل عن اثنا عشر متر مكعب لكل شخص.
جـ – ان تكون البناية مشيدة من الطابوق والشيلمان او الكونكريت المسلح وبحالة جيدة ونظامية ووفق مواصفات صحية وعمرانية تلائم طبيعة المحل.
د – تحصين البناية من دخول القوارض اليها.
هـ – تبليط الارضية بمادة صلبة صماء سهلة الغسل والتنظيف ولا تساعد على الانزلاق.
و – تغليف جدران الصالات ومقصورات الاستحمام بمادة صماء سهلة التنظيف (كالكاشي الفرفوري) على ان لا يقل ارتفاع التغليف عن مترين.
ز – طلاء بقية الجدران والسقوف بالدهان الزيتي الابيض بما يضمن المحافظة على نظافتها باستمرار.
ج – تاسيس شبكة مجاري داخل الحمام لتتناسب وكميات المياه المصرفة وربطها بشبكة مجاري المياه الثقيلة او ربطها بخزانات التصريف.
ط – تامين الاضاءة والتهوية الكافية للبناية.
ي – ان يكون الماء المجهز للحمام مطابق لنوعية مياه الشرب من الناحية الكيماوية والبكتريولوجية.
ك – ان تكون خزانات حفظ المياه ملائمة لاستعمالات الحمام ومحكمة الغلق وخالية من الترسبات.
ل – وضع ابواب لموقع مراجل المياه الساخنة تقفل على الدوام.
م – توفير عدد من المرافق الصحية يتناسب مع عدد الزبائن والعاملين في الحمام مع المحافظة التامة على نظافتها.
مستلزمات العمل والغسل
مادة 2
اولا – استعمال المطهرات لمرافق الحمام يوميا.
ثانيا- يمنع تزويد الزبائن بالوزرات والمناشف والليف واكياس التدليك.
ثالثا – ان تكون تجهيزات الحمامات داخل صالات ومقصورات والاستحمام من النوع المناسب وسهلة التنظيف.
صالة الاستراحة
مادة 3
اولا – تاثيث صالة استراحة المستحمين تاثيثا جيدا ونظيفا ومكيفة تكييفا مناسبا.
ثانيا – توفير وسائل خاصة لحفظ ملابس المستحمين.
العمال
مادة 4
اولا – يحصل صاحب الحمام وجميع العاملين فيه على بطاقة الفحص الطبي التي تثبت سلامتهم من الامراض الانتقالية والمسببات المرضية.
ثانيا – على جميع العاملين في الحمام (قبل العمل واثنائه دخول دورات التربية الصحية العامة التي تقيمها الجهة الصحية المختصة قبل العمل واثنائه والحصول على الشهادات الخاصة بها).
ثالثا – على صاحب الحمام تزويد العمال ببدلات العمل المناسبة ومراقبة ارتدائها اثناء العمل.
مستلزمات السلامة العامة
مادة 5
اولا – توفير عدد كاف من المطافئ ووسائل اطفاء الحريق الاخرى.
ثانيا – توفير صيدلية للاسعافات الاولية مجهزة بالمواد الطبية الضرورية.
ثالثا – يمنع الاشخاص المصابين بالامراض الجلدية او الجروح المتقيحة من الدخول الى الحمامات.
رابعا – يمنع فتح ابواب مواقع مراجل المياه الساخنة الا لاغراض العمل والصيانة.
بيت الطاقة
مادة 6
اولا – ان يكون بيت الطاقة معزولا عن الحمام.
ثانيا – تخزن الوقود في مكان بعيد عن مصدر النار.
ثالثا – استعمال مصادر الطاقة الاتية (الكهرباء، الغاز، النفط الابيض) ليس لها مخلفات مضرة بالصحة العامة.
رابعا – ان تكون المدخنة ذات ارتفاع مناسب لتصريف الغازات الناجمة عن الاحتراق.
الازبال والنفايات
مادة 7
اولا – توفير عدد كاف من صناديق جمع الازبال والنفايات وتوفير اكياس النايلون الخاصة بها واحكام غلقها والتخلص منها يوميا.
ثانيا – الاهتمام بنظافة صناديق جمع الازبال والنفايات.
احكام عامة وختامية
مادة 8
على صاحب الحمام مسك السجل الصحي المختوم من الجهة الصحية المختصة ويكون خاضعا للتفتيش ولتدوين الملاحظات من لجان التفتيش.
مادة 9
يتم تجديد الاجازة الصحية سنويا اعتبارا من تاريخ صدورها بعد اجراء الكشف عليها للتاكد من توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات.
مادة 10
يعاقب المخالف لاحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة