عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية تازه
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 635
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-29 00:00:00
استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء كركوك باسم ناحية تازه خورماتو يكون مركزها قرية تازه خورماتو ترتبط بقضاء مركز كركوك وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي :-
11 ابو كصه و12 ابو فشكه و13 الشريفية و14 الجديدة و17 قزلياز و18 بايجي و19 البويتر و21 الكناحية و22 الهندية و23 ديبك تبه و24 كويزاوه و25 تركلان و26 حصار احمد بك و27 عوينة حسين بك و28 عوينة سيد على و29 مريم بك و30 حميرة و31 قطش تبه و32 جرداوغلى و33 كراز عرب وكراز كرد و34 تازه خورماتو ( غرب الخاصة ) شمسه ومرعي و36 رمضانية و37 صيادة و38 جماللى وبشير و40 فريال و41 تازه خورماتو ( شرق الخاصة ) و42 الخاتونية و43 الدب وسبع تلول و45 البشير الغربي و46 البشير الجنوبي و47 جماللي ومراغه و48 جماللي وبشير ومراعة و55 تل الجول مركز كركوك و 7 سالخ العبد و8 ابو خناجر و9 كرجه ورفيع و56 سطيح و60 ضياع و64 ابو شحمه و65 ربيضة و66 دكمات و70 جنباح – مضمونة زعيثون و75 المنسية والسلماني و76 عاص الحسين و77 تل خديجة و78 محمد صالح – داقوق و65 الحويجة السفلى 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 11 و17 و19 و21 و22 و23 و33 و34 و41 و35 و36 و47 و48 و37 و46 و56 و76 و87 و75 و70 و7 و8 و42 و43 و41 و65 والوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاول سنة 1380 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 437 في 7 / 11 / 1960