التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 14/01/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان صادر من وزارة المالية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4057 | تاريخ:24/01/2008 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (37) من قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 المعدل قررنا مايأتي :-
1- تعيين القاضي (صادق خضير العكيلي) قاضي اول محكمة بداءة الكرادة رئيساً للجنة الاستئنافية الثانية المشكلة في الهيئة العامة للضرائب بدلاً من القاضي (نجم عبد الله محسن) .
2- ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .
باقر جبر الزبيـدي
وزيـر الماليـة